المسألة ٩٬٥٩٨الفروعالحنابلةج ٧ ص ٥٦ج ٧ ص ٥٦ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْعِتْقِ فِي الصِّيَامِ لَمْ يَلْزَمْهُ الِانْتِقَالُ, نَصَّ عَلَيْهِ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة