المسألة ٩٬٦٠١الفروعالحنابلةج ٧ ص ٥٧ج ٧ ص ٥٧ زَادَ بَعْضُهُمْ: بِالْمَالِ, وَقِيلَ: وَالصَّوْمُ كَذَا قَالَ, لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَأْمُرْ الْأَعْرَابِيَّ بِهَا أَخِيرًا, وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ بَقَاءَهَا فِي ذِمَّتِهِ, وَكَصَدَقَةِ الْفِطْرِ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة