المسألة ٩٬٦٣٩الفروعالحنابلةج ٧ ص ٦٥ج ٧ ص ٦٥ بِخِلَافِ الْمَيِّتِ. وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَجِبَ الصَّوْمُ عَنْهُ أَوْ التَّكْفِيرُ, كَمَنْ نَذَرَ صَوْمًا. وقال في الرعاية: إن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة