المسألة ٩٬٦٤٠الفروعالحنابلةج ٧ ص ٦٦ج ٧ ص ٦٦ أَخَّرَهُ النَّاذِرُ لِعُذْرٍ حَتَّى مَاتَ فَلَا فِدْيَةَ. عَلَى الْأَصَحِّ, ذَكَرَهُ عَقِبَ الْحَجِّ, وَإِنَّمَا مُرَادُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ الصَّوْمُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة