المسألة ٩٬٩٥١الفروعالحنابلةج ٧ ص ١٢٢ج ٧ ص ١٢٢ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَبْلَ رَمَضَانَ, وَالْمَكْتُوبَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا, وَغَيْرِ ذَلِكَ, كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ إنْ قُلْنَا: يَجُوزُ تَأْخِيرُهُمَا حُرِّمَ خُرُوجُهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ "وَ" . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة