المسألة ٩٬٩٥٢الفروعالحنابلةج ٧ ص ١٢٢ج ٧ ص ١٢٢ قَالَ الشَّيْخُ: بِغَيْرِ خِلَافٍ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا, لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَّنٌ, وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا وَمَظِنَّةَ الْحَاجَةِ, اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة