فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامَ (فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ انْتَقَلَ مَعَهُ مُكَبِّرًا) اسْتِحْبَابًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْسُوبًا لَهُ مُوَافَقَةً لِإِمَامِهِ فِي تَكْبِيرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: انْتَقَلَ مَعَهُ) أَيْ وُجُوبًا اهـ حَجّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: انْتَقَلَ مَعَهُ مُكَبِّرًا) أَيْ

٥١١

بِخِلَافِ انْتِقَالِهِ إلَيْهِ فَلَا يُكَبِّرُ لَهُ كَمَا يَأْتِي

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامُ (فِي اعْتِدَالِهِ) مَثَلًا (فَمَا بَعْدَهُ انْتَقَلَ مَعَهُ) وُجُوبًا نَعَمْ يَظْهَرُ فِيمَا لَوْ أَحْرَمَ وَهُوَ فِي جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مُوَافَقَتُهُ فِيهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا غَيْرُ فَاحِشَةٍ وَمَرَّ فِي شَرْحٍ وَلَوْ فَعَلَ فِي صَلَاتِهِ غَيْرَهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَا هُنَا فَرَاجِعْهُ (مُكَبِّرًا) نَدْبًا،

١٬٦٩١

وَإِنْ لَمْ يُحْسَبْ لَهُ مُوَافَقَةٌ لَهُ فِي تَكْبِيرِهِ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: مَثَلًا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَمَا بَعْدَهُ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْإِمَامُ إلَّا أَنْ يَدْخُلَ بِذَلِكَ الِانْتِقَالُ إلَى رُكُوعِ الْإِمَامِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لَهُ الطُّمَأْنِينَةُ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ مِنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ

(قَوْلُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ.

(وَقَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي شَرْحِ إلَخْ) أَيْ فِي فَصْلٍ تَبْطُلُ بِالنُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُحْسَبْ) الظَّاهِرُ التَّذْكِيرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي التَّشَهُّدِ إلَخْ) وَيُوَافِقُهُ فِي إكْمَالِ التَّشَهُّدِ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامَ (فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ انْتَقَلَ مَعَهُ مُكَبِّرًا) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْسُوبًا لَهُ مُتَابَعَةً لِلْإِمَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْإِمَامَ (فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ انْتَقَلَ مَعَهُ مُكَبِّرًا) مُوَافَقَةً لَهُ فِي تَكْبِيرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو أدركه في اعتداله فيما بعده. انتقل معه مكبرًا) ؛ موافقة للإمام وإن لم يكن محسوبًا للمأموم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.