ولا تختص بوقت العيد في الأصح
الشروح عليها
(وَلَا تَخْتَصُّ) صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ (بِوَقْتِ) (الْعِيدِ فِي الْأَصَحِّ) بَلْ وَلَا بِوَقْتٍ مِنْ الْأَوْقَاتِ، بَلْ يَجُوزُ فِعْلُهَا مَتَى شَاءَ وَلَوْ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ فَدَارَتْ مَعَهُ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ تَخْتَصُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَانَ يُصَلِّي فِي الْعِيدِ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ فِي وَقْتٍ خَاصٍّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(بِوَقْتِ الْعِيدِ فِي الْأَصَحِّ) وَلَا بِغَيْرِهِ بَلْ تَجُوزُ وَلَوْ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ فَدَارَتْ مَعَ سَبَبِهَا وَاقْتِضَاءُ الْخَبَرِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّاهَا فِي وَقْتِ الْعِيدِ» مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لِلْأَكْمَلِ كَمَا مَرَّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ الْأَكْمَلُ) هَلَّا حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ اتِّفَاقِيٌّ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَخْطُبُ إلَخْ) وَيُنْدَبُ أَنْ يَجْلِسَ أَوَّلَ مَا يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ ثُمَّ يَقُومُ وَيَخْطُبُ نِهَايَةٌ أَيْ بِقَدْرِ أَذَانِ الْجُمُعَةِ ع ش
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ الْأَكْمَلُ) هَلَّا حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ اتِّفَاقِيٌّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا تَخْتَصُّ) صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ (بِوَقْتِ الْعِيدِ فِي الْأَصَحِّ) وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالصَّحِيحِ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ يُصَدَّقُ بِالْأَخِيرَيْنِ فَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ الْأَصَحُّ،
وَيَجُوزُ فِعْلُهَا مَتَى شَاءَ، وَلَوْ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ فَدَارَتْ مَعَ السَّبَبِ كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ
(وَلَا تَخْتَصُّ بِوَقْتِ الْعِيدِ فِي الْأَصَحِّ) فَيَجُوزُ فِعْلُهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ وَالثَّانِي يَخْتَصُّ بِهِ أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ السَّابِقِ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فِي أَيْ وَقْتٍ) .
وَلَوْ وَقْتَ الْكَرَاهَةِ، لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ،
وَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ الْعِيدِ كَانَ أَوْلَى، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ
قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي يَخْتَصُّ بِهِ) وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُ الْمُخْتَارُ.
.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولا تختص بوقت العيد في الأصح) ؛ لأنها صلاة ذات سبب فدارت مع سببها كصلاة الكسوف، فيفعلها متى شاء ليلًا أو نهارًا حتى في وقت الكراهة في الأصح.
والثاني: تختص به؛ لقوله في الحديث السابق:(أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين كما يصلي العيد).
والثالث: تمتد بعده إلى صلاة العصر. وكلا الوجهين لا دليل له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.