فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَنُزِعَتْ) عَنْهُ نَدْبًا (ثِيَابُهُ) الْمَخِيطَةُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا بِحَيْثُ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ لِئَلَّا يُسْرِعَ فَسَادُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّوْبُ طَاهِرًا أَمْ نَجِسًا مِمَّا يُغْسَلُ فِيهِ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: مِمَّا يُغَسَّلُ فِيهِ) أَشَارَ بِهِ إلَى رَدِّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ.

وَعِبَارَةُ حَجّ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ بَقَاءَ قَمِيصِهِ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ إنْ كَانَ طَاهِرًا، إذْ لَا مَعْنَى لِنَزْعِهِ ثُمَّ إعَادَتِهِ لَكِنْ يُشَمِّرُ لِحَقْوِهِ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ، وَيُؤَيِّدُهُ تَقْيِيدُ الْوَسِيطِ الثِّيَابَ الْمُدَّفِئَةَ اهـ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَنُزِعَتْ) نَدْبًا عَنْهُ (ثِيَابُهُ) الَّتِي مَاتَ فِيهَا لِئَلَّا يَحْمَى الْجَسَدُ فَيَتَغَيَّرَ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ بَقَاءَ قَمِيصِهِ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ إذَا كَانَ طَاهِرًا إذْ لَا مَعْنَى لِنَزْعِهِ ثُمَّ إعَادَتِهِ لَكِنْ يُشَمَّرُ لِحَقْوِهِ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ وَيُؤَيِّدُهُ تَقْيِيدُ الْوَسِيطِ الثِّيَابَ بِالْمُدْفِئَةِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الشَّهِيدَ يُدْفَنُ بِثِيَابِهِ فَلَا تُنْزَعُ عَنْهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: ثِيَابُهُ الَّتِي مَاتَ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الثَّوْبُ طَاهِرًا أَمْ نَجِسًا مِمَّا يُغَسَّلُ فِيهِ أَمْ لَا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ نِهَايَةٌ وَفِي الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا فِيمَنْ يُغَسَّلُ لَا فِي شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ الْقَمِيصُ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ اهـ وَقَدْ يُجْمَعُ بَيْنَ مَا أَفَادَهُ كَالشَّارِحِ وَبَيْنَ مَا فِي النِّهَايَةِ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُهُ مِنْ إبْقَاءِ الْقَمِيصِ بَقِيَ وَهُوَ مَحْمَلُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ إذْ لَا مَعْنَى إلَخْ وَإِذَا خَشِيَ التَّغَيُّرَ أَخْرَجَ الْقَمِيصَ أَيْضًا ثُمَّ يُعَادُ عِنْدَ إرَادَةِ الْغُسْلِ وَهُوَ مَحْمَلُ مَا فِي النِّهَايَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهَا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَقَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ نَزْعَ الثِّيَابِ وَلَكِنَّ تَعْلِيلَهُمْ يُرْشِدُ إلَى أَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ احْتِمَالِ التَّغَيُّرِ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ النَّزْعِ

٦٬٣٥٦

أَمَّا إذَا أُمِنَ التَّغَيُّرُ كَمَا فِي الْأَقْطَارِ الْبَارِدَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُحْكَمَ بِالنَّزْعِ حِينَئِذٍ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى وَفِي تَعْبِيرِ الْوَسِيطِ بِالْمُدْفِئَةِ إشْعَارٌ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْإِدْفَاءَ مَظِنَّةٌ لِحُصُولِ التَّغَيُّرِ فَتَأَمَّلْهُ ثُمَّ إطْلَاقُهُمْ اسْتِثْنَاءَ الشَّهِيدِ تَبَعًا لِلْأَذْرَعِيِّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ لَوْ فُرِضَ عُذْرٌ أَدَّى إلَى تَأْخِيرِ دَفْنِهِ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ حُصُولُ التَّغَيُّرِ إنْ لَمْ تُنْزَعْ الثِّيَابُ فَيَنْبَغِي نَدْبُ النَّزْعِ حِينَئِذٍ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَنُزِعَتْ ثِيَابُهُ إلَخْ أَيْ وَلَوْ شَهِيدًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتُعَادُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّكْفِينِ انْتَهَى زِيَادِيٌّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُرِدْ تَغْسِيلَهُ حَالًا ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي سم عَلَى حَجّ حَيْثُ قَالَ.

قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ قَرُبَ الْغُسْلُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ لَمْ يُنْزَعْ وَإِلَّا نُزِعَ م ر اهـ.

٦٬٣٥٧

وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ م ر وَنُزِعَتْ ثِيَابُهُ وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا لِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَهُوَ خَوْفُ التَّغَيُّرِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا وَرَدَ «أَنَّهُ حَرُمَ عَلَى الْأَرْضِ أَكْلُ لُحُومِ الْأَنْبِيَاءِ» لِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يُفِيدُ امْتِنَاعَ أَكْلِ الْأَرْضِ لَا التَّغَيُّرَ وَالْبِلَى فِي الْجُمْلَةِ انْتَهَى اهـ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا فِيهِ تَوَقُّفٌ وَلَا يَدْفَعُهُ قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِيهِ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ إلَخْ) أَيْ بَحْثَ الْأَذْرَعِيِّ

(قَوْلُهُ: فَلَا تُنْزَعُ عَنْهُ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ أُرِيدَ دَفْنُهُ فَوْرًا وَإِلَّا فَالْأَوْلَى نَزْعُهَا ثُمَّ إعَادَتُهَا عِنْدَ الدَّفْنِ خَشْيَةَ التَّغَيُّرِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الْبَصْرِيِّ وَع ش مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَوُجِّهَ لِلْقِبْلَةِ) أَيْ إنْ أَمْكَنَ وَ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ بَقَاءَ قَمِيصِهِ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ إذَا كَانَ طَاهِرًا إلَخْ) يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ: إنْ قَرُبَ الْغُسْلُ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ لَمْ يُنْزَعْ وَإِلَّا نُزِعَ م ر

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَنُزِعَتْ) عَنْهُ (ثِيَابُهُ) الْمَخِيطَةُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا بِحَيْثُ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ لِئَلَّا يُسْرِعَ فَسَادُهُ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا فِيمَنْ يُغَسَّلُ لَا فِي شَهِيدِ الْمَعْرَكَةِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ الْقَمِيصُ الَّذِي يُغَسَّلُ فِيهِ إذَا كَانَ طَاهِرًا، إذْ لَا مَعْنَى لِنَزْعِهِ، ثُمَّ إعَادَتِهِ. نَعَمْ يُشَمَّرُ إلَى حَقْوِهِ لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ بِمَا قَدْ يَخْرُجُ مِنْهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ اهـ.

٥٬٢٥٢

وَلَوْ قُدِّمَ هَذَا الْأَدَبُ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ كَانَ أَوْلَى

كنز الراغبينالمحلي

(وَنُزِعَتْ) عَنْهُ (ثِيَابُهُ) الَّتِي مَاتَ فِيهَا بِحَيْثُ لَا يُرَى بَدَنُهُ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، فَإِنَّهَا تُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادَ فِيمَا حُكِيَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَنُزِعَتْ) أَيْ قَبْلَ سَتْرِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَنُزِعَتْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: كَانَ يَنْبَغِي تَقْدِيمُ هَذَا عَلَى مَا سَلَفَ اهـ. أَقُولُ وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى هَذَا فِيمَا سَلَفَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ونزعت ثيابه) أي: التي مات فيها؛ فإنها تسرع إليه الفساد. وقيدها في (الوسيط) بالثقيلة المُدْفِئة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.