ووضع على سرير ونحوه
الشروح عليها
(وَوُضِعَ عَلَى سَرِيرٍ وَنَحْوِهِ) نَدْبًا مِمَّا هُوَ مُرْتَفِعٌ كَدِكَّةٍ مِنْ غَيْرِ فَرْشٍ لِئَلَّا يَتَغَيَّرَ بِنَدَاوَتِهَا وَلِئَلَّا يَحْمَى عَلَيْهِ الْفَرْشُ فَيُغَيِّرُهُ،
فَإِنْ كَانَتْ صُلْبَةً فَلَا بَأْسَ بِوَضْعِهِ عَلَيْهَا
(قَوْلُهُ: كَدِكَّةٍ مِنْ غَيْرِ فُرُشٍ لِئَلَّا يَتَغَيَّرَ) أَيْ لَا عَلَى الْأَرْضِ لِئَلَّا يَتَغَيَّرَ إلَخْ قَوْلُهُ: وَنُزِعَتْ ثِيَابُهُ) أَيْ وَلَوْ شَهِيدًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَتُعَادُ إلَيْهِ عِنْدَ التَّكْفِينِ اهـ زِيَادِيٌّ. وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُرَدْ تَغْسِيلُهُ حَالًا، ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى حَجّ حَيْثُ قَالَ: قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ قُرْبَ الْغُسْلِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ التَّغْيِيرَ لَمْ يُنْزَعْ وَإِلَّا نُزِعَ. قَالَ م ر: وَنُزِعَتْ ثِيَابُهُ وَإِنْ كَانَ نَبِيًّا لِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَهُوَ خَوْفُ التَّغَيُّرِ الْمُسْرِعِ لِلْبِلَى، قَالَ: وَلَا يُنَافِيهِ مَا وَرَدَ أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَكْلَ لُحُومِ الْأَنْبِيَاءِ، فَكَيْفَ يُخْشَى إسْرَاعُ الْبِلَى؛
لِأَنَّ هَذَا يُفِيدُ امْتِنَاعَ أَكْلِ الْأَرْضِ لَا التَّغَيُّرَ وَالْبِلَى فِي الْجُمْلَةِ بِوَجْهٍ مَخْصُوصٍ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ.
وَظَاهِرُهُ وَلَوْ نَبِيَّنَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - غُسِّلَ فِي ثَوْبِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُمْ رَأَوْا بَقَاءَهُ عَلَيْهِ أَصْلَحَ لَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْ أَنَّهُ نُزِعَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأُعِيدَ قُبَيْلَ الْغُسْلِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَوُضِعَ) نَدْبًا (عَلَى سَرِيرٍ وَنَحْوِهِ) لِئَلَّا تُصِيبَهُ نَدَاوَةُ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ فِرَاشٍ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ صُلْبَةً لَا نَدَاوَةَ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ وَضْعُهُ عَلَيْهَا خِلَافَ الْأَوْلَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَنَحْوُهُ) أَيْ مِمَّا هُوَ مُرْتَفِعٌ كَدَكَّةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ فِرَاشٍ) أَيْ لِئَلَّا يَحْمَى عَلَيْهِ فَيَتَغَيَّرَ مُغْنِي قَالَ الشَّوْبَرِيُّ بَلْ يُلْصَقُ جِلْدُهُ بِالسَّرِيرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ صُلْبَةً إلَخْ) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنْ نَدَاوَةٍ وَإِنْ خَفِيَتْ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَنُزِعَتْ إلَخْ) أَيْ بِحَيْثُ لَا يُرَى شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ نِهَايَةُ زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ قَدَّمَ هَذَا الْأَدَبَ عَلَى الَّذِي قَبْلَهُ كَانَ أَوْلَى اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ فِرَاشٍ) أَيْ لَا يُجْعَلُ عَلَى فِرَاشٍ لِئَلَّا يَحْمَى فَيَتَغَيَّرَ
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ صُلْبَةً لَا نَدَاوَةَ عَلَيْهَا) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنْ نَدَاوَةٍ وَإِنْ خَفِيَتْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَوُضِعَ عَلَى سَرِيرٍ وَنَحْوِهِ) مِمَّا هُوَ مُرْتَفِعٌ: كَدَكَّةٍ لِئَلَّا يُصِيبَهُ نَدَاوَةُ الْأَرْضِ فَيَتَغَيَّرَ بِنَدَاوَتِهَا،
فَإِنْ كَانَتْ صُلْبَةً قَالَ فِي الْكِفَايَةِ جَازَ وَضْعُهُ عَلَيْهَا: يَعْنِي مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ خِلَافِ الْأَوْلَى، وَلَا يُوضَعُ عَلَى فِرَاشٍ لِئَلَّا يُحْمَى فَيَتَغَيَّرَ
(وَوُضِعَ عَلَى سَرِيرٍ وَنَحْوِهِ) لِئَلَّا يُصِيبَهُ نَدَاوَةُ الْأَرْضِ فَتُغَيِّرَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (عَلَى سَرِيرٍ) وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى أَرْضٍ وَالْعِلَّةُ لِلْغَالِبِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ووضع على سرير ونحوه) ؛ لئلا تصيبه نداوة الأرض فتغيره، ولا يوضع على فراش؛ لأنه أسرع إلى انتفاخه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.