وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك
الشروح عليها
(وَ) يُعَزَّى الْمُسْلِمُ أَيْ يُقَالُ فِي تَعْزِيَتِهِ (بِالْكَافِرِ) الذِّمِّيِّ (أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك وَصَبْرَك) وَأَخْلَفَ عَلَيْك أَوْ جَبَرَ مُصِيبَتَك أَوْ نَحْوَهُ، ذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِكَوْنِهِ لَائِقًا بِالْحَالِ.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: إذَا احْتَمَلَ حُدُوثُ مِثْلِ الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ يُقَالُ أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْك بِالْهَمْزِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ رَدَّ عَلَيْك مِثْلَ مَا ذَهَبَ مِنْك، وَإِلَّا خَلَفَ عَلَيْك: أَيْ كَانَ اللَّهُ خَلِيفَةً عَلَيْك مِنْ فَقْدِهِ، وَلَا يَقُولُ وَغَفَرَ لِمَيِّتِك؛ لِأَنَّ الِاسْتِغْفَارَ لِلْكَافِرِ حَرَامٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الِاسْتِغْفَارَ لِلْكَافِرِ حَرَامٌ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا، لَكِنْ فِي حَجّ قَبْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَجِبُ غُسْلُ الْكَافِرِ مَا نَصُّهُ: وَيَظْهَرُ حِلُّ الدُّعَاءِ لَهُمْ: أَيْ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ بِالْمَغْفِرَةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَحْكَامِ الْآخِرَةِ بِخِلَافِ صُورَةِ الصَّلَاةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) يُعَزَّى الْمُسْلِمُ (بِالْكَافِرِ) أَيْ يُقَالُ لَهُ (أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك) وَيَضُمُّ إلَيْهِ
إمَّا (وَصَبَّرَكَ) وَأَمَّا وَجَبَرَ مُصِيبَتَك أَوْ نَحْوَهُ
وَأَمَّا وَأَخْلَفَ عَلَيْك فِيمَنْ يُخْلَفُ أَوْ وَخَلَفَ عَلَيْك فِي نَحْوِ أَبٍ أَيْ كَانَ خَلِيفَةً عَلَيْك وَلَا يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بِنَحْوِ مَغْفِرَةٍ لِحُرْمَتِهِ
(قَوْلُهُ وَيَضُمُّ إلَيْهِ أَمَّا وَصَبَّرَكَ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحَيْ الرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك وَصَبَّرَك وَأَخْلَفَ عَلَيْك أَوْ جَبَرَ مُصِيبَتَك أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إلَخْ أَنَّ وَصَبَّرَك لَا بُدَّ مِنْهُ فِي حُصُولِ النَّدْبِ وَإِنَّمَا التَّرْدِيدُ فِيمَا بَعْدَهُ
(قَوْلُهُ فِيمَنْ يَخْلُفُ إلَخْ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَيِّتُ وَلَدًا أَوْ نَحْوَهُ مِمَّنْ يَخْلُفُ بَدَلَهُ أَسْنَى عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ إذَا احْتَمَلَ حُدُوثُ مِثْلِ الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ يُقَالُ أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْك بِالْهَمْزِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ رُدَّ عَلَيْك مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنْك وَإِلَّا خَلَفَ عَلَيْك أَيْ كَانَ اللَّهُ خَلِيفَةً عَلَيْك مِنْ فَقْدِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَدْعُو) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ
وَيَجُوزُ الْبُكَاءُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَى فَيُقَالُ وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ إلَى بَلْ قَالَ شَارِحٍ
(قَوْلُهُ إنْ اُحْتُرِمَ) يَشْمَلُ الْمُؤْمِنَ وَالْمُعَاهِدَ فَلْيُرَاجَعْ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) يُعَزَّى الْمُسْلِمُ أَيْ يُقَالُ فِي تَعْزِيَتِهِ (بِالْكَافِرِ) الذِّمِّيِّ (أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ وَصَبَّرَكَ) وَأَخْلَفَ عَلَيْكَ أَوْ جَبَرَ مُصِيبَتَكَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّهُ اللَّائِقُ بِالْحَالِ.
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: إذَا اُحْتُمِلَ حُدُوثُ مِثْلِ الْمَيِّتِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ، يُقَالُ أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِالْهَمْزِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ: رُدَّ عَلَيْكَ مِثْلُ مَا ذَهَبَ مِنْكَ وَإِلَّا خَلَّفَ عَلَيْكَ: أَيْ كَانَ اللَّهُ خَلِيفَةً عَلَيْكَ مِنْ فَقْدِهِ، وَلَا يَقُولُ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ؛ لِأَنَّ الِاسْتِغْفَارَ لِلْكَافِرِ حَرَامٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(بِالْكَافِرِ أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك وَصَبَّرَك) وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَأَخْلَفَ عَلَيْك
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَصَبَّرَك) وَفِي مَعْنَاهُ أَحْسَنَ اللَّهُ عَزَاءَك.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَك) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: هُوَ أَفْصَحُ مِنْ عَظَّمَ خِلَافًا لِثَعْلَبٍ حَيْثُ عَكَسَ. قَالَ: وَالْعَزَاءُ يَعْنِي مِنْ قَوْلِهِ: وَأَحْسَنَ عَزَاءَك التَّسْلِيَةُ، وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ تَقْدِيمُ الدُّعَاءِ لِلْحَيِّ، انْتَهَى. أَقُولُ: قَدْ اشْتَمَلَ هَذَا عَلَى الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ، وَالْحَمْلِ عَلَيْهِ بِوَعْدِ الْأَجْرِ، وَالدُّعَاءِ لِلْحَيِّ بِجَبْرِ الْمُصِيبَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وبالكفار) كما يعزي المسلم بالكافر الذمي (أعظم الله أجرك وصبرك)،
وفي (مختصر المزني): (وأخلف عليك)؛ لأنه لائق بالحال. ولا يقال له: غفر الله لميتك؛ لأن الاستغفار للكافر حرام.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.