ولا يكلف كريمة لكن تمنع ابن لبون في الأصح
الشروح عليها
(وَلَا يُكَلَّفُ) أَنْ يُخْرِجَ بِنْتَ مَخَاضٍ (كَرِيمَةً) إذَا كَانَتْ إبِلُهُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمُعَاذٍ لَمَّا بَعَثَهُ عَامِلًا «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» فَإِنْ كَانَتْ إبِلُهُ كَرَائِمَ لَزِمَهُ إخْرَاجُهَا (لَكِنْ تَمْنَعُ) الْكَرِيمَةُ عِنْدَهُ (ابْنَ لَبُونٍ) وَحِقًّا (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ بِمَالِهِ مُجْزِيَةٍ،
وَالثَّانِي يَجُوزُ إخْرَاجُهُ تَنْزِيلًا لَهَا مَنْزِلَةَ الْمَعْدُومَةِ لِعَدَمِ لُزُومِ إخْرَاجِهَا
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يُكَلَّفُ) بِنْتَ مَخَاضٍ (كَرِيمَةً) أَيْ: دَفْعَهَا وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ
بِخِلَافِ مَا إذَا كُنَّ كُلُّهُنَّ كَرَائِمَ كَمَا يَأْتِي لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» (لَكِنْ تُمْنَعُ) الْكَرِيمَةُ إذَا كَانَتْ عِنْدَهُ (ابْنُ لَبُونٍ) وَحِقٌّ (فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ مُجْزِئَةٍ بِمَالِهِ فَلَزِمَهُ شِرَاءُ بِنْتِ مَخَاضٍ أَوْ دَفْعُ الْكَرِيمَةِ
(قَوْلُهُ: وَإِبِلُهُ إلَخْ) أَيْ بَقِيَّتُهَا أَسْنَى
(قَوْلُهُ: مَهَازِيلَ) أَيْ: هِزَالًا لَيْسَ عَيْبًا سم
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا كُنَّ كُلُّهُنَّ كَرَائِمَ) أَيْ: فَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُ كَرِيمَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحِ " وَخِيَارٌ ".
(قَوْلُهُ: «إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» ) وَكَرَائِمُ الْأَمْوَالِ نَفَائِسُهَا الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا نَفْسُ مَالِكِهَا لِعِزَّتِهَا بِسَبَبِ مَا جَمَعَتْ مِنْ جَمِيلِ الصِّفَاتِ فَإِنْ تَطَوَّعَ بِهَا فَقَدْ أَحْسَنَ أَسْنَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ) أَيْ: هُزَالًا لَيْسَ عَيْبًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا يُكَلَّفُ) أَنْ يُخْرِجَ بِنْتَ مَخَاضٍ (كَرِيمَةً) إذَا كَانَتْ إبِلُهُ مَهَازِيلَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمُعَاذٍ:«إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.
أَمَّا إذَا كَانَتْ إبِلُهُ كُلُّهَا كَرَائِمُ فَيَلْزَمُهُ إخْرَاجُ كَرِيمَةٍ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إذْ لَا تَكْلِيفَ (لَكِنْ تَمْنَعُ) الْكَرِيمَةُ عِنْدَهُ (ابْنَ لَبُونٍ فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ بِنْتِ مَخَاضٍ مُجْزِئَةٍ فِي مَالِهِ.
وَالثَّانِي وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ يَجُوزُ إخْرَاجُهُ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَ الْكَرِيمَةِ لَا يَجِبُ فَهِيَ كَالْمَعْدُومَةِ
(وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً) عِنْدَهُ أَيْ إخْرَاجَهَا وَإِبِلُهُ مَهَازِيلُ «لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ عَامِلًا إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. (لَكِنْ تَمْنَعُ) الْكَرِيمَةُ عِنْدَهُ. (ابْنَ لَبُونٍ فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ بِنْتِ الْمَخَاضِ عِنْدَهُ.
وَالثَّانِي يَقُولُ هِيَ لِعَدَمِ وُجُوبِ إخْرَاجِهَا كَالْمَعْدُومَةِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولا يكلف كريمة) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ:(إياك وكرائم أموالهم).
وصورة المسألة: أن تكون عنده بنت مخاض كريمة وإبله مهازيل،
فإن تطوع بها .. فقد أحسن.
وأفهم: أنه لو كانت إبله كلها كرامًا .. وجب لإخراجها؛ إذ لا تكليف.
و (كرائم الأموال): نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها؛ لعزتها عليه بسبب ما جمعت من جميل الصفات.
قال: (لكن تمنع ابن لبون في الأصح) المراد: أن الكريمة تمنع إخراج ابن اللبون؛ لأنه قادر على بنت مخاض مجزئة.
والثاني: يجوز إخراجه؛ لأن إخراج الكريمة لا يجب فكانت كالمعدومة، وهذا هو المنصوص وصححه الشيخ أبو حامد وصاحب (المهذب) و (التهذيب).
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.