فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ) بِأَنْ كَانَتْ إبِلُهُ كُلُّهَا مَهْرِيَّةً بِفَتْحِ الْمِيمِ نِسْبَةً إلَى مَهِيرَةَ، أَوْ مُجَيْدِيَّةً نِسْبَةً إلَى فَحْلٍ مِنْ الْإِبِلِ يُقَالُ لَهُ مُجَيْدٌ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَجِيمٍ وَهِيَ دُونَ الْمَهْرِيَّةِ، أَوْ أَرْحَبِيَّةً نِسْبَةً إلَى أَرْحَبَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ، أَوْ بَقَرُهُ كُلُّهَا جَوَامِيسَ أَوْ عِرَابًا، أَوْ غَنَمُهُ كُلُّهَا ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا.

وَسُمِّيَتْ مَاشِيَةً لِرَعْيِهَا وَهِيَ تَمْشِي (أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) كَأَخْذِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمُهُورِ مَهْرِيَّةٌ وَهَكَذَا.

نَعَمْ لَوْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ وَلَا نَقْصَ فَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهُمَا كَمَا سَبَقَ فِي الْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ.

لَا يُقَالُ: يُنَافِي الْأَغْبَطُ هُنَا مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ الْخِيَارُ.

لِأَنَّا نَقُولُ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَ جَمِيعُهَا خِيَارًا، لَكِنْ تَعَدَّدَ وَجْهُ الْخَيْرِيَّةِ أَوْ كُلُّهَا غَيْرُ خِيَارٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا وَصْفُ الْخِيَارِ الْآتِي وَذَاكَ عَلَى مَا إذَا انْفَرَدَ بَعْضُهَا بِوَصْفِ الْخِيَارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهُوَ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: مَهْرِيَّةً بِفَتْحِ الْمِيمِ) أَيْ وَسُكُونِ الْهَاءِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْقَامُوسِ

(قَوْلُهُ: مُجَيْدٌ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَجِيمٍ) أَيْ مَفْتُوحَةٍ.

وَيُقَالُ مُجَيْدِيَّةٌ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْجِيمِ مَنْسُوبَةٌ إلَى الْمَجِيدِ: أَيْ الْكَرِيمِ مِنْ الْمَجْدِ وَهُوَ الْكَرْمُ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَرْحَبِيَّةً) لَمْ يُبَيِّنْ مَرْتَبَتَهَا، وَقَدْ يُشْعِرُ قَوْلُهُ فِي الْمُجَيْدِيَّةِ أَنَّهَا دُونَ الْمَهْرِيَّةِ أَنَّ الْأَرْحَبِيَّةَ أَرْفَعُ مِنْهَا

(قَوْلُهُ: أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ غَيْرِ خُصُوصِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ قَوْلُهُ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَهْرِيَّةِ مَهْرِيَّةٌ: أَيْ حَصَّلَهَا مِنْ غَيْرِ مَالِهِ

(قَوْلُهُ: الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ) أَيْ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْفُقَرَاءِ

(قَوْلُهُ: أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهُمَا) أَيْ أَنْفَعَ الْمَوْصُوفَيْنِ بِالصِّفَةِ الْمُخْتَلِفَةِ.

وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ دَلَّسَ السَّاعِي أَوْ قَصَّرَ مِنْ عَدَمِ الْحُسْبَانِ إلَخْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ) كَأَنْ كَانَتْ إبِلُهُ كُلُّهَا أَرْحَبِيَّةً أَوْ مَهْرِيَّةً أَوْ بَقَرُهُ كُلُّهَا جَوَامِيسَ أَوْ عِرَابًا أَوْ غَنَمُهُ كُلُّهَا ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا (أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ وَلَا نَقْصَ وَجَبَ أَغْبَطُهَا كَالْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ فِيمَا مَرَّ، وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ ثَمَّ أَصْلَانِ لَا هُنَا؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ الْقِيَاسِ أَنَّهُ لَا حَيْفَ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ الْآتِيَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مَعِيبَةً، وَفَارَقَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ هُنَا اخْتِلَافَ النَّوْعِ بِأَنَّهُ أَشَدُّ،

٢٬٥٣١

فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي الْأَغْبَطُ هُنَا مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ الْخِيَارُ

٢٬٥٣٢

قُلْت: يُجْمَعُ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَتْ كُلُّهَا خِيَارًا لَكِنْ تَعَدَّدَ وَجْهُ الْخَيْرِيَّةِ فِيهَا أَوْ كُلُّهَا غَيْرَ خِيَارٍ بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهَا وَصْفُ الْخِيَارِ الْآتِي، وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْأَغْبَطِيَّةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي زِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَذَاكَ عَلَى مَا إذَا انْفَرَدَ بَعْضُهَا بِوَصْفِ الْخِيَارِ دُونَ بَاقِيهَا فَهُوَ الَّذِي لَا يُؤْخَذُ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَتْ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا نَظَرَ إلَى فَإِنْ

٦٬٩٦٠

قُلْت: وَقَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ إلَى وَذَاكَ وَقَوْلُهُ: أَوْ أَخْرَجَ هُوَ بِنَفْسِهِ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا قِيلَ،

٦٬٩٦١

وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ قُلْت إلَى الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: أَرْحَبِيَّةً) نِسْبَةً إلَى أَرْحَبَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمُوَحَّدَةِ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ وَ

(قَوْلُهُ: أَوْ مَهْرِيَّةً) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ وَسُكُونِ الْهَاءِ نِسْبَةً إلَى مَهْرَةَ بْنِ حَيْدَانَ أَبُو قَبِيلَةٍ أَسْنَى وَكُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ نَوْعِهِ لَا مِنْ خُصُوصِ مَالِهِ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ) تَمْهِيدٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ تَصْحِيحِ تَفْرِيعٍ

٦٬٩٦٢

فَلَوْ إلَخْ عَلَى مَا قَبْلَهُ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ) أَيْ: بِأَنْ تَفَاوَتَتْ فِي السِّنِّ مُغْنِي وَلَعَلَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى الْكَافِ

(قَوْلُهُ: وَلَا نَقْصَ) وَأَسْبَابُهُ فِي الزَّكَاةِ خَمْسَةٌ الْمَرَضُ وَالْعَيْبُ وَالذُّكُورَةُ وَالصِّغَرُ، وَرَدَاءَةُ النَّوْعِ بِأَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الْمَاشِيَةِ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا رَدِيءٌ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَجَبَ أَغْبَطُهَا) أَيْ: بِلَا رِعَايَةِ الْقِيمَةِ

٦٬٩٦٣

بِخِلَافِ مَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ النَّوْعِ هُنَا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهَا اهـ قَالَ ع ش أَيْ: أَنْفَعَ الْمَوْصُوفِينَ بِالصِّفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ إنْ دَلَّسَ الْمَالِكُ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: كَالْحِقَاقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ) أَيْ: قِيَاسًا عَلَى وُجُوبِ الْأَغْبَطِ هُنَاكَ

(قَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ) أَيْ: بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِيمَا مَرَّ سم

(قَوْلُهُ: فَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ إلَخْ) هَذَا فَاعِلُهُ وَ " الْفَرْقَ " مَفْعُولُهُ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: لَا يُنَافِي عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَا الْفَرْقَ الْآتِيَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ اخْتِلَافَ الصِّفَةِ) أَيْ: حَيْثُ وَجَبَ مَعَهُ الْأَغْبَطُ

(قَوْلُهُ: اخْتِلَافُ النَّوْعِ) أَيْ: الْآتِي حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ انْتَهَتْ لَا يُقَالُ الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا،

٦٬٩٦٤

وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُمَا سِيَّانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ سم.

(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ: اخْتِلَافَ النَّوْعِ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ: يُنَافِي الْأَغْبَطَ هُنَا) أَيْ: وُجُوبُ الْأَغْبَطِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ

٦٬٩٦٥

(قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ: عَنْ قَرِيبٍ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ كَانَ الْبَعْضُ أَرْدَأَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ تَعَيُّنِ الْأَغْبَطِ

(قَوْلُهُ: وَذَاكَ) أَيْ: وَحَمْلُ مَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ (عَنْ ضَأْنٍ) هُوَ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ لِلْمُذَكَّرِ ضَائِنٌ وَلِلْمُؤَنَّثِ ضَائِنَةٌ بِهَمْزَةٍ قَبْلَ النُّونِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَعْزًا) هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِهَا جَمْعٌ مُفْرَدُهُ لِلْمُذَكَّرِ وَمَاعِزٌ وَلِلْمُؤَنَّثِ مَاعِزَةٌ وَالْمَعْزَى بِمَعْنَى الْمَعْزِ، وَهُوَ مُنَوَّنٌ مُنْصَرِفٌ فِي التَّنْكِيرِ؛ إذْ أَلِفُهُ لِلْإِلْحَاقِ لَا لِلتَّأْنِيثِ مُغْنِي وَع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (جَازَ فِي الْأَصَحِّ) هَذِهِ الصُّورَةُ لَيْسَ مِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ الْآتِي فِي

٦٬٩٦٦

قَوْلِهِ: وَإِنْ اخْتَلَفَ إلَخْ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْكُلُّ مِنْ الضَّأْنِ وَأُخِذَ عَنْهُ مِنْ الْمَعْزِ أَوْ عَكْسِهِ ع ش.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَجَبَ أَغْبَطُهَا) أَيْ: بِلَا رِعَايَةِ الْقِيمَةِ

٢٬٢٦٣

بِخِلَافِ مَا يَأْتِي لِاتِّحَادِ النَّوْعِ هُنَا

(قَوْلُهُ: وَبَنَاتِ اللَّبُونِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْعِمْرَانِيِّ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ

(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِيمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا الْفَرْقَ إلَخْ) هَذَا فَاعِلُهُ، " وَالْفَرْقَ " مَفْعُولُهُ

(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ اخْتِلَافُ الصِّفَةِ) أَيْ: حَيْثُ وَجَبَ مَعَهُ الْأَغْبَطُ

(قَوْلُهُ: اخْتِلَافَ النَّوْعِ) أَيْ: الْآتِي حَيْثُ لَمْ يَجِبْ مَعَهُ الْأَغْبَطُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اخْتِلَافِهَا صِفَةً وَاخْتِلَافِهَا نَوْعًا شِدَّةُ اخْتِلَافِ النَّوْعِ فَفِي لُزُومِ الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا زِيَادَةُ إجْحَافٍ بِالْمَالِكِ اهـ لَا يُقَالُ: الْإِخْرَاجُ مِنْ أَجْوَدِهَا،

٢٬٢٦٤

وَمِنْ غَيْرِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْقِيمَةِ الَّذِي شَرَطُوهُ سِيَّانِ فَأَيُّ إجْحَافٍ فِي الْإِخْرَاجِ مِنْ أَجْوَدِهَا فَضْلًا عَنْ زِيَادَتِهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّهُمَا سِيَّانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

[فَصْلٌ إِن اتَّحَدَ نَوْع الْمَاشِيَةِ] (فَصْلٌ: إنْ اتَّحَدَ نَوْعُ الْمَاشِيَةِ) كَأَنْ كَانَتْ إبِلُهُ كُلُّهَا مَهْرِيَّةً بِفَتْحِ الْمِيمِ نِسْبَةً إلَى أَبِي مَهِيرَةَ، أَوْ مُجَيْدِيَّةً نِسْبَةً إلَى فَصْلٍ مِنْ الْإِبِلِ يُقَالُ لَهُ: مُجِيدٌ بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَجِيمٍ، وَهِيَ دُونُ الْمُهْرِيَّةِ، أَوْ أَرْحَبِيَّةً نِسْبَةً إلَى أَرْحَبَ بِالْمُهْمَلَتَيْنِ وَالْمُوَحَّدَةِ، وَهِيَ قَبِيلَةٌ مِنْ هَمْدَانَ، أَوْ بَقَرُهُ كُلُّهَا جَوَامِيسَ أَوْ عِرَابًا، أَوْ غَنَمُهُ كُلُّهَا ضَأْنًا أَوْ مَعْزًا، وَسُمِّيَتْ مَاشِيَةً لِرَعْيِهَا وَهِيَ تَمْشِي

(أَخَذَ الْفَرْضَ مِنْهُ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ، فَتُؤْخَذُ الْمُهْرِيَّةُ مِنْ الْمُهْرِيَّةِ، وَالْأَرْحَبِيَّةُ مِنْ الْأَرْحَبِيَّةِ، وَالضَّأْنُ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزُ مِنْ الْمَعْزِ. نَعَمْ لَوْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ بِأَنْ تَفَاوَتَتْ فِي السِّنِّ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ، وَلَا نَقْصَ، فَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّ السَّاعِيَ يَخْتَارُ أَنْفَعَهَا كَمَا سَبَقَ فِي الْحَقَائِقِ وَبَنَاتِ اللَّبُونِ، وَقِيلَ يَأْخُذُ الْأَوْسَطَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) وَلَا يَجِبُ مُرَاعَاةُ الْأَجْوَدِ أَوْ الْأَغْبَطِ وَخَرَجَ بِالنَّوْعِ الصِّفَةُ فَيَجِبُ فِيهَا مُرَاعَاةُ الْأَغْبَطِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (أُخِذَ الْفَرْضُ مِنْهُ) لَوْ اتَّحَدَ النَّوْعُ وَلَكِنْ اخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ، وَلَا نَقَصَ أُخِذَ الْأَغْبَطُ كَمَا سَلَفَ فِي الْحِقَاقِ، وَبَنَاتِ اللَّبُونِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.