وفي المكاتب وجه
الشروح عليها
(وَفِي الْمُكَاتَبِ) كِتَابَةً صَحِيحَةً (وَجْهٌ) أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَفِطْرَةُ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقُهُ فِي كَسْبِهِ كَنَفَقَتِهِمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَلْزَمُهُ إلَخْ) لَوْ وَقَعَتْ النَّوْبَتَانِ فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ بِأَنْ كَانَ آخِرُ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ آخِرَ نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا وَأَوَّلُ جُزْءٍ مِنْ شَوَّالٍ نَوْبَةَ الْآخَرِ فَيَنْبَغِي تَقْسِيطُ الْوَاجِبِ عَلَيْهِمَا اهـ سم عَلَى شَرْحِ الْبَهْجَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَفِي الْمُكَاتَبِ) كِتَابَةً صَحِيحَةً (وَجْهٌ) أَنَّهَا تَلْزَمُهُ فِي كَسْبِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ وَوَجْهٌ أَنَّهَا تَلْزَمُ سَيِّدَهُ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ مِلْكُهُ
أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَتَلْزَمُ سَيِّدَهُ جَزْمًا
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ سَيِّدَهُ جَزْمًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَفِي الْمُكَاتَبِ) كِتَابَةً صَحِيحَةً (وَجْهٌ) أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَفِطْرَةُ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ فِي كَسْبِهِ كَنَفَقَتِهِمْ.
أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَتَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَزْمًا
(وَفِي الْمُكَاتَبِ وَجْهٌ) أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِطْرَتُهُ وَفِطْرَةُ زَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ فِي كَسْبِهِ كَنَفَقَتِهِمْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَفِطْرَةُ زَوْجَتِهِ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِطْرَتُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (وفي المكاتَب وجه) أنه تجب عليه فطرة نفسه وزوجته ورقيقة كما تلزمه نفقتهم،
وقيل تجب على سيده.
هذا في ذي الكتابة الصحيحة،
أما المكاتب كتابة فاسدة .. فجزم الرافعي في بابها بوجوبها على سيده، ولا تجب عليه نفقته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.