ويحل بالاجتهاد في الأصح
الشروح عليها
(وَيَحِلُّ) الْأَكْلُ آخِرَهُ (بِالِاجْتِهَادِ) بِوِرْدٍ وَنَحْوِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَوَقْتِ الصَّلَاةِ.
وَالثَّانِي لَا لِإِمْكَانِ الصَّبْرِ إلَى الْيَقِينِ
وَيَجِبُ إمْسَاكُ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ لِيَتَحَقَّقَ الْغُرُوبُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَحِلُّ) بِسَمَاعِ أَذَانِ عَدْلٍ عَارِفٍ وَبِإِخْبَارِهِ بِالْغُرُوبِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ وَ (بِالِاجْتِهَادِ) بِوِرْدٍ وَنَحْوِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَوَقْتِ الصَّلَاةِ وَقَوْلُ الْبَحْرِ لَا يَجُوزُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ كَهِلَالِ شَوَّالٍ رَدُّوهُ بِمَا صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتْ الشَّمْسُ أَفْطَرَ» وَبِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ وَالْأَذَانِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هِلَالِ شَوَّالٍ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ رَفْعُ سَبَبِ الصَّوْمِ مِنْ أَصْلِهِ فَاحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ هَذَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَبِالِاجْتِهَادِ) أَيْ: أَمَّا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ بِظَنٍّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْأَصَحِّ)
وَيَجِبُ إمْسَاكُ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ لِيَتَحَقَّقَ الْغُرُوبُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (وَرَدُّوهُ بِمَا صَحَّ إلَخْ) وَأَجَابَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الرُّويَانِيِّ بِأَنَّهُ إنَّمَا فَرْضُ مَا قَالَهُ فِي الشَّهَادَةِ الَّتِي يُحْكَمُ بِهَا الْقَاضِي وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى إخْبَارِ الْوَاحِدِ اهـ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَصَدَّقَهُ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ) هَلْ تَأْتِي تَفَاصِيلُ التَّقْلِيدِ فِي الْقِبْلَةِ هُنَا كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ سم.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هِلَالِ شَوَّالٍ) كَانَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ صِدْقَ الْعَدْلِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ أَيْ: كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ قَوْلِ الْوَاحِدِ الْمُعْتَقَدِ صِدْقُهُ فِي شَوَّالٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فَكَيْفَ بِالْعَدْلِ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ
(وَكَذَا لَوْ شَكَّ) وَهَذَا بِخِلَافِ النِّيَّةِ لَا تَصِحُّ عِنْدَ الشَّكِّ إلَّا إنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ بِاجْتِهَادٍ صَحِيحٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ النِّيَّةِ وَمَا فِي حَوَاشِيهِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ يَمْنَعُ النِّيَّةَ سم أَيْ إذْ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْجَزْمُ.
(قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقُبْلَةِ) هَلْ تَأْتِي تَفَاصِيلُ التَّقْلِيدِ فِي الْقُبْلَةِ هُنَا كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ فِي الْقُبْلَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَحِلُّ) الْأَكْلُ آخِرَهُ (بِالِاجْتِهَادِ) بِوِرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَوَقْتِ الصَّلَاةِ،
وَالثَّانِي: لَا، لِإِمْكَانِ الصَّيْرِ إلَى الْيَقِينِ.
أَمَّا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ بِظَنٍّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ، وَقِيَاسُ اعْتِمَادِ الِاجْتِهَادِ جَوَازُ اعْتِمَادِ خَبَرِ الْعَدْلِ بِالْغُرُوبِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ،
وَإِنْ قَالَ فِي الْبَحْرِ: إنَّهُ لَا يَجُوزُ الْفِطْرُ بِهِ كَالشَّهَادَةِ عَلَى هِلَالِ شَوَّالٍ فَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ وَالْأَذَانِ
(وَيَحِلُّ) الْأَكْلُ آخِرَهُ (بِالِاجْتِهَادِ) بِوِرْدٍ وَغَيْرِهِ (فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي لَا لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْيَقِينِ بِالصَّبْرِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَحِلُّ بِالِاجْتِهَادِ كَغَيْرِهِ) وَيَكُونُ بِوِرْدٍ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالْأَذْكَارِ وَالْأَعْمَالِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ويحل بالإجتهاد في الأصح) ، كالقراءة والأوراد ونحوها قياسًا على أوقات الصلاة.
والثاني - وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي أبو الطيب -: لا يجوز لقدرته علي اليقين بالصبر.
وعبر في (الروضة) بالصحيح، فاقتضي ضعف الخلاف،
ويجب أن يكون موضع الوجهين فيمن أمكنه درك اليقين بذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.