فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يَأْكُلَ آخِرَ النَّهَارِ إلَّا بِيَقِينٍ) لِيَأْمَنَ الْغَلَطَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَرَى الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ، (فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُرُوبِ حَائِلٌ فَبِظُهُورِ اللَّيْلِ مِنْ الْمَشْرِقِ) لِخَبَرِ «دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك»

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يَأْكُلَ آخِرَ النَّهَارِ إلَّا بِيَقِينٍ) لِخَبَرِ دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ «دَعْ مَا يَرِيبُك» إلَخْ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَالْأَشْهَرُ مِنْ رَابَ وَبِضَمِّهِ مِنْ أَرَابَ أَيْ: اُتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ إلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْحَلَالِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يَأْكُلَ آخِرَ النَّهَارِ إلَّا بِيَقِينٍ) كَأَنْ يُعَايِنَ الْغُرُوبَ لِيَأْمَنَ الْغَلَطَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يَأْكُلَ آخِرَ النَّهَارِ إلَّا بِيَقِينٍ) كَأَنْ يُشَاهِدَ غُرُوبَ الشَّمْسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (والأحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين) ؛ ليأمن الغلط، والأصل بقاء النهار فيستحبه،

٦٬٨٤٨

وفي الحديث الصحيح:(دع ما يريبك إلى ما لا يبريبك)، واليقين أن يرى غروب الشمس.

٦٬٨٤٩

ويجب إمساك جزء من اليل ليتحقق غروب الشمس،

٦٬٨٥٠

فإن حال بينه وبين رؤية الغروب حائل ... فبظهور الليل من المشرق.

٦٬٨٥١

ولو أخبره بغروبها عدلان .... كان كرؤيته ....

٦٬٨٥٢

ولو أخبره عدل واحد ... قال الروياني: لا يعتمد، بل لابد من عدلين كالشهادة على هلال شوال.

قال الشيخ: سيأتى أنه يحل الفطر بالأجتهاد في الأصح، وإخبار العدل أقوى من الاجتهاد، فكان بالاعتبار أولى، كما في القبلة ووقت الصلاة والأوان وغيرها، ويدل له ما روى ابن حبان (٣٥١٠) والحاكم (١/ ٣٤٣) عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم)، و (كان صلى الله عليه وسلم إذا كان صائمًا .... أمر رجلًا فأوفي على نشز،

٦٬٨٥٣

فإذا قال: قد غابت الشمس .... أفطر).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.