فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(فَإِنْ) (وَطِئَ) رَاهِنُهَا الْمَالِكُ لَهَا وَلَوْ مَعَ عِلْمِهِ بِالتَّحْرِيمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرَ،

٧٬٧٣٥

وَإِذَا أَحْبَلَ (فَالْوَلَدُ حُرٌّ) نَسِيبٌ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ إنْ افْتَضَّهَا لِإِتْلَافِهِ جُزْءًا مِنْ الْمَرْهُونِ،

٧٬٧٣٦

فَإِنْ شَاءَ قَضَاهُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ جَعَلَهُ رَهْنًا وَيُعَزَّرُ الْعَالَمُ بِالتَّحْرِيمِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(فَإِنْ وَطِئَ) رَاهِنُهَا الْمَالِكُ لَهَا فَأَحْبَلَهَا (فَالْوَلَدُ حُرٌّ) نَسِيبٌ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ نَعَمْ عَلَيْهِ فِي الْبِكْرِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ يَقْضِيهِ مِنْ الدِّينِ،

٤٬٥٤٨

وَإِنْ لَمْ يَحُلْ أَوْ يَجْعَلُهُ رَهْنًا.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ فَلَا حَدَّ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ لَكِنْ يُعَزَّرُ الْعَالِمُ بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ يَقْضِيهِ مِنْ الدَّيْنِ إلَخْ) فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا سَبَقَ فِي الْعِتْقِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا فِيهِ لِلتَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَكَأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ ثُمَّ لِوُضُوحِهِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ تَعْجِيلِ الْمُؤَجَّلِ وَقَوْلُهُ هُنَا أَوْ يَجْعَلُهُ رَهْنًا فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إنْشَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ وَسَيَأْتِي لَهُ أَنَّ أَرْشَ نَقْصِهَا بِالْوِلَادَةِ يَصِيرُ رَهْنًا مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ رَهْنٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ ثَمَّ لِنَظِيرِ قَوْلِهِ هُنَا يَقْتَضِيهِ مِنْ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ مِنْ جَعْلِهِ رَهْنًا هُنَا صَيْرُورَتُهُ رَهْنًا بِلَا عَقْدٍ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ ثَمَّ إلَخْ أَقُولُ قَدْ ذَكَرَهُ ثَمَّ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي فَتَرَكَهُ الشَّارِحُ هُنَاكَ لِعِلْمِهِ مِمَّا هُنَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(فَإِنْ وَطِئَ) وَلَوْ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا مَهْرَ،

١٠٬٤٠٧

وَإِذَا أَحْبَلَ (فَالْوَلَدُ حُرٌّ) نَسِيبٌ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ. وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ إنْ افْتَضَّهَا لِإِتْلَافِهِ جُزْءًا مِنْ الْمَرْهُونِ.

١٠٬٤٠٨

وَإِنْ شَاءَ قَضَاهُ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ جَعَلَهُ رَهْنًا وَيُعَزَّرُ الْعَالِمُ بِالتَّحْرِيمِ

كنز الراغبينالمحلي

(فَإِنْ وَطِئَ) فَأَحْبَلَ (فَالْوَلَدُ حُرٌّ) نَسِيبٌ وَلَا قِيمَةَ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ إنْ افْتَضَّهَا،

٢٬٦٩٦

فَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ رَهْنًا، وَإِنْ شَاءَ قَضَاهُ مِنْ الدَّيْنِ.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (فإن وطئ .. فالولد حر) بلا خلاف؛ لأنها علقت به في ملكه، ولا قيمة عليه؛ لأن المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال ولا حد عليه، لكن يعزر لوطئه وإن لم تحبل،

١٠٬٥٤٧

ولا يجب عليه حد ولا مهر، لكن عليه أرش البكارة إذا كان بكرًا وتكون رهنًا،

١٠٬٥٤٨

فإن أفضاها .. وجب عليه قيمتها، ثم يتخير الراهن في ذلك،

١٠٬٥٤٩

فإن شاء .. جعله له رهنًا،

١٠٬٥٥٠

وإن شاء .. صرفه إلى قضاء الدين.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.