ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل
الشروح عليها
(وَمَتَى) (خَالَفَ) الْوَكِيلُ (الْمُوَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ بَاعَهُ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ (أَوْ) فِي (الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ) كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ بِهَذَا فَاشْتَرَاهُ بِغَيْرِهِ: أَيْ بِعَيْنِهِ مِنْ مَالِ مُوَكِّلِهِ أَوْ بِشِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتَرَى بِالْعَيْنِ (فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ) لِانْتِفَاءِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ فِيهِ
وَكَذَا لَوْ أَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ مُخَالِفًا لَهُ
(قَوْلِهِ مُخَالِفًا لَهُ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي ذِمَّتِك فَأَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: اشْتَرِ فِي الذِّمَّةِ وَأَطْلَقَ لَمْ يَمْتَنِعْ الشِّرَاءُ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ حَيْثُ قَالَ قَوْلُهُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالذِّمَّةِ لِتَنْصِيصِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ ذِمَّةُ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى فِي ذِمَّةِ الْوَكِيلِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ اهـ.
وَقَدْ يُقَالُ: لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ الزِّيَادِيُّ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ خَالَفَ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ بِأَنْ قَالَ: اشْتَرِ بِخَمْسَةٍ فَاشْتَرَى بِعَشَرَةٍ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ فَلَا سَبِيلَ إلَى وُقُوعِهِ لِلْوَكِيلِ لِتَنْصِيصِهِ عَلَى ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ وَلَا لِلْمُوَكِّلِ بِالْعَشَرَةِ لِلْمُخَالَفَةِ فَتَعَيَّنَ الْبُطْلَانُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَمَتَى خَالَفَ) الْوَكِيلُ (الْمُوَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ بَاعَهُ عَلَى خِلَافِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ (أَوْ) فِي (الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ) كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ بِهَذَا فَاشْتَرَاهُ بِغَيْرِهِ أَيْ بِعَيْنِهِ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ، أَوْ بِشِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتَرَى بِالْغَبْنِ (فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ
وَكَذَا لَوْ أَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ مُخَالِفًا لَهُ
(قَوْلُهُ: أَيْ بِعَيْنِهِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَالْأَوْلَى بِعَيْنٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِشِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِشِرَاءٍ. إلَخْ ش هَذَا وَلَا يَضُرُّ دُخُولُ هَذَا هُنَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ
وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَصَحِّ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا بَيَانُ بُطْلَانِ التَّصَرُّفِ،
وَفِي السَّابِقِ عَدَمُ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. سم وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَدْفَعُ التَّكْرَارَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الْمَتْنِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الشَّرْحِ
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ) أَيْ
بِخِلَافِ مَا إذَا أَضَافَهُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُذْكَرْ لَفْظُ الذِّمَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ: مُخَالِفًا لَهُ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي ذِمَّتِك فَأَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرِ فِي الذِّمَّةِ وَأَطْلَقَ لَمْ يَمْتَنِعْ الشِّرَاءُ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ أَوْ بِشِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِشِرَاءٍ مِنْ ثَوْبٍ. إلَخْ ش هَذَا وَلَا يَضُرُّ دُخُولُ هَذَا هُنَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ
وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَصَحِّ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا بَيَانُ بُطْلَانِ التَّصَرُّفِ،
وَفِي السَّابِقِ عَدَمُ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ وَبِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا إلَخْ) لَا يُقَالُ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ،
وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ. إلَخْ إذْ لَيْسَ فِي ذَاكَ تَصْرِيحُ الْوُقُوعِ لِلْوَكِيلِ
(وَمَتَى خَالَفَ) الْوَكِيلُ (الْمُوَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِهِ) بِأَنْ بَاعَهُ عَلَى غَيْرِ الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ (أَوْ) فِي (الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ) بِأَنْ اشْتَرَى لَهُ بِعَيْنِ مَالِهِ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ (فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ) ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِخُرُوجِ مِلْكِهِ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ،
وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ فِي ذِمَّتِهِ فَهُوَ كَشِرَائِهِ بِعَيْنِ مَالِ الْغَيْرِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْطِ الثَّالِثِ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَمَتَى خَالَفَ) الْوَكِيلُ (الْمُوَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِهِ أَوْ الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ) كَأَنْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ فَبَاعَ آخَرَ أَوْ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ بِهَذَا الدِّينَارِ فَاشْتَرَى بِهِ آخَرَ (فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ) ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فَاشْتَرَى بِهِ آخَرَ) هَذِهِ أَنْسَبُ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْمَنْهَجِ فَاشْتَرَاهُ بِآخَرَ إذْ الْمُخَالَفَةُ فِي الشِّرَاءِ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالْمُخَالَفَةِ فِي الْبَيْعِ لَا فِي عَيْنِ الْمَرْفُوعِ، وَجَعَلَ فِي الْمَنْهَجِ مِنْ أَفْرَادِ هَذِهِ مَا لَوْ أَخَّرَهُ بِالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتَرَى بِالْعَيْنِ، بِحَمْلِ الْعِبَارَةِ عَلَى مَعْنَى أَنَّ شِرَاءَهُ بِالْعَيْنِ وَقَعَ مُخَالِفًا فَتَأَمَّلْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه .. فتصرفه باطل) ؛ لأنه فعل غير المأذون فيه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.