ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل
الشروح عليها
(وَلَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) مَعَ الْمُخَالَفَةِ كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فِي الذِّمَّةِ بِخَمْسَةٍ فَزَادَ أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ (وَلَمْ يُسَمِّ الْمُوَكِّلَ وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْوَكِيلِ) دُونَ الْمُوَكِّلِ وَإِنْ نَوَاهُ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ وَالنِّيَّةُ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ مَعَ مُخَالَفَةِ الْإِذْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) مَعَ الْمُخَالَفَةِ كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ فِي الذِّمَّةِ بِخَمْسَةٍ فَزَادَ أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ (وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلُ وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْوَكِيلِ) دُونَ الْمُوَكِّلِ،
وَإِنْ نَوَاهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْإِذْنِ
(قَوْلُهُ: أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا. إلَخْ) لَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ. إلَخْ إذْ لَيْسَ فِي ذَاكَ تَصْرِيحٌ بِالْوُقُوعِ لِلْوَكِيلِ. اهـ. سم وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ التَّكْرَارَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الشَّرْحِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ. إلَخْ) أَيْ وَقَالَ بَعْدَ الْعَقْدِ اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ وَحَلَفَ وَإِلَّا بَطَلَ أَخْذًا مِمَّا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي. اهـ.
سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنَّمَا سَمَّاهُ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ سَابِقِ الْمَتْنِ وَلَاحِقِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ صَنِيعُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ فُرُوعِ الْمُخَالَفَةِ أَيْ مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ وَلَيْسَتْ مَسُوقَةً لِبَيَانِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ وَحِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُ التُّحْفَةِ لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ. إلَخْ وَقَوْلُهَا وَحَلَفَ الْبَائِعُ فَإِنَّ هَذَا الْبَيَانَ جَمِيعَهُ إنَّمَا يُلَائِمُ فُرُوعَ الِاخْتِلَافِ الْآتِيَةَ فِي مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ لَا فُرُوعَ الْمُخَالَفَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ) أَيْ وَقَالَ بَعْدَ الْعَقْدِ اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ وَحَلَفَ وَإِلَّا بَطَلَ أَخْذًا أَيْضًا مِمَّا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) غَيْرَ الْمَأْذُونِ فِيهِ (وَلَمْ يُسَمِّ الْمُوَكِّلَ وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْوَكِيلِ) ،
وَإِنْ نَوَى الْمُوَكِّلَ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ وَقَعَ مِنْهُ، وَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ بِالنِّيَّةِ إلَى الْمُوَكِّلِ إذَا كَانَ مُوَافِقًا لِإِذْنِهِ،
فَإِنْ خَالَفَ لَغَتْ نِيَّتُهُ
(وَلَوْ اشْتَرَى) غَيْرَ الْمَأْذُونِ فِيهِ (فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُسَمِّ الْمُوَكِّلَ وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْوَكِيلِ) وَلَغَتْ نِيَّتُهُ لِلْمُوَكِّلِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَلَوْ اشْتَرَى إلَخْ) أَيْ فِي حَالَةِ. الْمُخَالَفَةِ
فَلَوْ فَرَّعَهُ بِالْفَاءِ لَكَانَ أَنْسَبَ.
قَوْلُهُ: (وَإِنْ قَالَ إلَخْ) لَيْسَتْ هَذِهِ مِمَّا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُخَالَفَةِ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ وَالْبُطْلَانُ فِيهَا لِعَدَمِ الْخِطَابِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل .. وقع للوكيل) ؛ لأن الخطاب وقع معه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.