فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُودَعٍ) وَلَا غَيْرِهِمَا مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ كَشَرِيكٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ (أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ) مَالَهُ (لَا أَرُدُّ الْمَالَ) (إلَّا بِإِشْهَادٍ فِي الْأَصَحِّ) لِانْتِفَاءِ حَاجَتِهِ لِذَلِكَ مَعَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ، وَخَشْيَةُ وُقُوعِهِ فِي الْحَلِفِ غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ إذْ لَا ذَمَّ فِيهِ مُعْتَدٌّ بِهِ آجِلًا وَلَا عَاجِلًا،

٨٬٩٤٣

وَالثَّانِي لَهُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إلَى يَمِينٍ لِأَنَّ الْأُمَنَاءَ يَحْتَرِزُونَ عَنْهَا حَسَبَ الْإِمْكَانِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: آجِلًا وَلَا عَاجِلًا) أَيْ بَلْ قَدْ يَنْدُبُ الْحَلِفُ فِيمَا لَوْ كَانَ صَادِقًا وَتَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ حَلِفِهِ فَوَاتُ حَقٍّ لَهُ

(قَوْلُهُ: يَحْتَرِزُونَ عَنْهَا) أَيْ الْيَمِينِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُودَعٍ) وَلَا سَائِرِ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ كَشَرِيكٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ (أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ لَا أَرُدُّ الْمَالَ إلَّا بِإِشْهَادٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِ مَعَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ وَخَشْيَةُ وُقُوعِهِ فِي الْحَلِفِ لَا تُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَا ذَمَّ فِيهِ، يُعْتَدُّ بِهِ عَاجِلًا وَلَا آجِلًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَلَا سَائِرِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَلَا سَائِرِ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْغَاصِبِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي مُجْمَعٍ عَلَيْهِ

١٢٬٨٧١

أَمَّا لَوْ كَانَ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَرُبَّمَا يَرْفَعُهُ لِقَاضٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّأْخِيرُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ

(قَوْلُهُ: كَشَرِيكٍ. إلَخْ) أَيْ وَجَابٍ

(قَوْلُهُ: لَا حَاجَةَ. إلَخْ) أَيْ لِنَحْوِ الْوَكِيلِ

(قَوْلُهُ: وَخَشْيَةُ وُقُوعِهِ. إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ

(قَوْلُهُ: عَاجِلًا. إلَخْ) بَلْ قَدْ يُنْدَبُ الْحَلِفُ فِيمَا لَوْ كَانَ صَادِقًا وَتَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ حَلِفِهِ فَوَاتُ حَقٍّ لَهُ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا طُولِبَ الْقَابِضُ بِهِ ثَانِيًا. اهـ. مُغْنِي

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُودِعٍ) وَلَا غَيْرِهِمَا مِمَّنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ كَالشَّرِيكِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ (أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ) مَالَهُ (لَا أَرُدُّ الْمَالَ إلَّا بِإِشْهَادٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ مَقْبُولٌ بِيَمِينِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ،

١٢٬١١٤

وَالثَّانِي: لَهُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يُحْتَاجَ إلَى يَمِينٍ،

١٢٬١١٥

فَإِنَّ الْأُمَنَاءَ يَحْتَرِزُونَ عَنْهَا مَا أَمْكَنَهُمْ

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُودِعٍ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ) مَالَهُ: (لَا أَرُدُّ الْمَالَ إلَّا بِإِشْهَادٍ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ بِيَمِينِهِ،

٢٬٩٧٧

وَالثَّانِي لَهُ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إلَى يَمِينٍ

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (وَلَا مُودِعَ) وَمِثْلُهُ كُلُّ مَنْ يَصْدُقُ بِيَمِينِهِ فِي الرَّدِّ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ،

٥٬٣٤٧

وَإِذَا امْتَنَعَ لِيَشْهَدَ صَارَ ضَامِنًا بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك: لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح) ؛ لأن قوله في الرد مقبول.

١٢٬١٥٥

والثاني: له ذلك كيلا يحتاج إلى اليمين؛

١٢٬١٥٦

فإن الأمناء يحترزون عنها ما أمكنهم.

١٢٬١٥٧

والثالث: إن كان التأخير إلى الإشهاد يورث تعويقًا .. لم يكن له الامتناع، وإلا كان له ذلك.

والرابع: إن كان عليه بينة .. فله ذلك، وإلا .. فلا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.