فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَإِنْ قَالَ) الْمَالِكُ (كُلُّهُ لِي فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ) لِمَا مَرَّ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَإِنْ قَالَ كُلُّهُ لِي فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ) لِمَا ذُكِرَ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ،

٥٬٦٤٠

وَإِنْ عَلِمَ الْفَسَادَ أَيْ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْمَعْ فِي شَيْءٍ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْله لَمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ خِلَافُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ

(قَوْلُهُ أَيْ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَلِإِطْلَاقِ الْمُغْنِي وَالْأَنْوَارِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ،

١٣٬٩٤٤

وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا. اهـ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ إذَا ظَنَّ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِظَنٍّ لَا مَنْشَأَ لَهُ مِنْ الصِّيغَةِ م ر اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (إبْضَاعٌ) أَوْ تَوْكِيلٌ بِلَا جُعْلٍ وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَبْضَعْتُكَ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الرِّبْحِ لَك أَوْ كُلَّهُ لَك هَلْ هُوَ قِرَاضٌ فَاسِدٌ أَوْ إبْضَاعٌ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ خُذْهُ وَتَصَرَّفْ فِيهِ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لَك فَقَرْضٌ صَحِيحٌ أَوْ كُلُّهُ فَإِبْضَاعٌ،

١٣٬٩٤٥

وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَبْضَعْتُكَ فَهُوَ بِمَثَابَةِ تَصَرُّفٍ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي فَيَكُونُ إبْضَاعًا،

١٣٬٩٤٦

وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دَرَاهِمَ وَقَالَ اتَّجِرْ فِيهَا لِنَفْسِكَ كَانَ هِبَةً لَا قَرْضًا فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ،

تعليق

وَلَوْ قَالَ خُذْ الْمَالَ قِرَاضًا بِالنِّصْفِ مَثَلًا صَحَّ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ، وَعَلَيْهِ لَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ إنَّ النِّصْفَ لِي فَيَكُونُ فَاسِدًا أَوْ ادَّعَى الْعَامِلُ الْعَكْسَ صُدِّقَ الْعَامِلُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ. اهـ نِهَايَةٌ،

١٣٬٩٤٧

وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ قَوْلِهِ كَانَ هِبَةً لَا قَرْضًا إلَخْ حُمِلَ عَلَى قَرْضٍ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ. اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَوْنُهُ) أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِ الْإِشْرَاكِ فِي الرِّبْحِ وَ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ) ،

٤٬٩٣٠

وَإِنْ ظَنَّ وُجُوبَهَا شَرْحُ م ر وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَأَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لَهُ مَفْهُومُهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ إنْ ظَنَّ ذَلِكَ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا اعْتِبَارَ بِظَنٍّ لَا مَنْشَأَ لَهُ مِنْ الصِّيغَةِ م ر

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَإِنْ قَالَ) الْمَالِكُ: (كُلُّهُ) أَيْ الرِّبْحُ (لِي فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ) فِي الْأَصَحِّ لِمَا مَرَّ، فَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَالِكِ فِي الْأُولَى أُجْرَةَ عَمَلِهِ دُونَ الثَّانِيَةِ وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِمَا، كَمَا سَيَأْتِي،

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٢٣ قبلها

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٢٣ قبلها

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٠٢٣ قبلها

النجم الوهاجالدميري

قال: (وإن قال: كله لي .. فقراض فاسد، وقيل: إبضاع) أي: بضاعة جميع ربحها للمالك والعامل وكيل متبرع.

ومثار التردد أن الاعتبار بصيغ العقود أم بمعانيها،

١٣٬٢٥٤

فإذا قيل: قراض فاسد فيهما .. استحق أجرة المثل في الأولى لا الثانية في الأصح،

تعليق

ولو قال: تصرف والربح كله لي .. فإبضاع بلا خلاف. و (الإبضاع): بعث المال مع من يتجر فيه متبرعاً، و (البضاعة): المال المبعوث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.