فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَوِيٌّ) وَهُوَ سَاكِنُ الْبَدْوِ (بِبَلَدٍ فَكَالْحَضَرِيِّ) فَإِنْ أَقَامَ بِهِ فَذَاكَ، وَإِلَّا لَمْ يَنْقُلْهُ لِأَدْوَنَ مِنْ مَحِلِّ وُجُودِهِ بَلْ لِمِثْلِهِ أَوْ أَعْلَى بِالشَّرْطَيْنِ السَّابِقَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: مِنْ مَحِلِّ وُجُودِهِ) أَيْ وَلَوْ مُحَلَّةٌ مِنْ بَلَدٍ اخْتَلَفَتْ مَحِلَّاتُهَا اهـ حَجّ.

وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ السَّابِقِ: نَعَمْ لَوْ قَرُبَتْ الْبَادِيَةُ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ الْقَرْيَةِ إلَخْ.

لِإِمْكَانِ حَمْلِ مَا هُنَا عَلَى مَا لَوْ فَحَشَ الطَّرَفُ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ عَنْ الْمَنْقُولِ مِنْهُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ فِي الْعَوْدِ إلَى الْمَنْقُولِ مِنْهُ مَشَقَّةٌ كَبِيرَةٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَإِنْ وَجَدَهُ بَدَوِيٌّ) وَهُوَ سَاكِنُ الْبَدْوِ (بِبَلَدٍ فَكَالْحَضَرِيِّ) فَإِنْ أَقَامَ بِهِ فَذَاكَ وَإِلَّا لَمْ يَنْقُلْهُ لِأَدْوَنَ مِنْ مَحَلِّ وُجُودِهِ وَلَوْ مَحَلَّةً مِنْ بَلَدٍ اخْتَلَفَتْ مَحَلَّاتُهَا فِيمَا يَظْهَرُ بَلْ لِمِثْلِهِ أَوْ أَعْلَى بِالشَّرْطَيْنِ السَّابِقَيْنِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَهُوَ سَاكِنُ الْبَدْوِ) يَقْتَضِي أَنَّ الْبَدْوَ كَالْبَادِيَةِ اسْمٌ لِلْمَحَلِّ أَوْ هُوَ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ مَحَلِّ الْبَدْوِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ

(قَوْلُهُ فَإِنْ أَقَامَ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ أَرَادَ الْمَقَامَ بِهِ أُقِرَّ بِيَدِهِ أَوْ نَقَلَهُ إلَى بَلَدٍ أَوْ بَادِيَةٍ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَحَلَّتُهُ مِنْ بَلَدٍ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ فِيهِ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُهُ مِنْ الْبَلَدِ إلَى الْبَادِيَةِ إذَا قَرُبَتْ مِنْ الْبَلَدِ إذْ قَضِيَّتُهُ جَوَازُ النَّقْلِ مِنْ مَحَلَّةٍ إلَى مَحَلَّةٍ أُخْرَى مُطْلَقًا بِقِيَاسِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَ الْمَحَلَّاتِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ وَتَبَايَنَتْ لَا يَصِلُ إلَى رُتْبَةِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْبَلَدِ وَالْبَادِيَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ

تعليق

وَأَشَارَ ع ش إلَى دَفْعِ الْمُنَاقَشَةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَوْ مَحَلَّةً مِنْ بَلَدٍ إلَخْ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَرُبَتْ الْبَادِيَةُ مِنْ الْبَلَدِ إلَخْ لِإِمْكَانِ حَمْلِ مَا هُنَا عَلَى مَا لَوْ فَحُشَ الطَّرَفُ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ عَنْ الْمَنْقُولِ مِنْهُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ فِي الْعَوْدِ إلَى الْمَنْقُولِ مِنْهُ مَشَقَّةٌ كَبِيرَةٌ اهـ أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُ الْمُنَاقَشَةَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي؛ لِأَنَّ أَطْرَافَ الْبَادِيَةِ كَمَحَالِّ الْبَلَدِ إلَخْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَإِنْ وَجَدَهُ) قَرَوِيٌّ أَوْ (بَدَوِيٌّ بِبَلَدٍ فَكَالْحَضَرِيِّ) فَإِنْ أَرَادَ الْمُقَامَ بِهِ أُقِرَّ بِيَدِهِ، أَوْ نَقْلَهُ إلَى بَلَدٍ أَوْ بَادِيَةٍ فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَإِنْ وَجَدَهُ بَدْوِيٌّ بِبَلَدٍ فَكَالْحَضَرِيِّ) أَيْ فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُهُ إلَى بَادِيَةٍ، وَلَهُ نَقْلُهُ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِي الْأَصَحِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وإن وجده بدوي ببلد .. فكالحضري) فإن أراد الإقامة في البلد .. أقر في يده،

١٥٬٤٣٥

وإن أراد الخروج إلى البادية .. نزع منه،

١٥٬٤٣٦

وإن أراد الخروج إلى بلد آخر .. فعلى الوجهين السابقين في البلدي.

و (البدوي) من سكن البادية، قال الله تعالى:{وَجَاءَ بِكُم مِنَ البَدوِ} وقال صلى الله عليه وسلم: (من بدا .. جفا). و (الحضري): من سكن الحاضرة وقد سبق تفسيرها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.