وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب
الشروح عليها
(وَإِنْ أَمْسَكَهَا بِيَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ أَخَذَهَا غَاصِبٌ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ أَحْرَزُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ أَمْسَكَهَا بِيَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ أَخَذَهَا غَاصِبٌ وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَتْ بِغَفْلَةٍ أَوْ نَوْمٍ) لِتَقْصِيرِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ أَمْسَكَهَا بِيَدِهِ لَمْ يَضْمَنْ إنْ أَخَذَهَا غَاصِبٌ، وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَتْ بِغَفْلَةٍ أَوْ نَوْمٍ) لِتَقْصِيرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وإن أمسكها بيده .. لم يضمن إن أخذها غاصب، ويضمن إن تلفت بغفلة أو نوم) ؛ لأنه حصل بسبب من جهته
بخلاف الأول.
أما لو وضعها في الكم ولم يربطها فسقطت،
فإن كانت خفيفة لا يشعر بها .. ضمن؛ لتفريطه في الإحراز،
وإن كانت ثقيلة يشعر بها .. لم يضمن، قال الماوردي وصاحب (التهذيب).
قال الرافعي: ويلزم طرده في صور الاسترسال كلها.
هذا كله ما دام في السوق،
فإن رجع إلى بيته .. فعليه إحرازها فيه، ولا يكون ما ذكرناه حرزًا لها حينئذ؛ لأن منزله أحرز،
فلو خرج بها في كمه أو جيبه أو يده .. ضمن، قاله الماوردي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.