فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلم
الشروح عليها
(فَإِنْ لَمْ يَطَأْ) هَا (امْتَنَعَتْ حَتَّى يُسْلِمَ) هَا الْمَهْرَ لِأَنَّ الْقَبْضَ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِالْوَطْءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ لَمْ يَطَأْ) هَا (امْتَنَعَتْ حَتَّى يُسَلِّمَهَا) الْمَهْرَ لِأَنَّ الْقَبْضَ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِالْوَطْءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ امْتَنَعَتْ) أَيْ جَازَ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي النِّكَاحِ
(قَوْلُهُ بِالْوَطْءِ) أَيْ لَا بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(فَإِنْ لَمْ يَطَأْ امْتَنَعَتْ) أَيْ جَازَ لَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ تَمْكِينِهِ (حَتَّى يُسَلِّمَ) الْمَهْرَ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي النِّكَاحِ بِالْوَطْءِ دُونَ التَّسْلِيمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فَإِنْ لَمْ يَطَأْ امْتَنَعَتْ حَتَّى يُسَلِّمَ) ، الصَّدَاقَ وَيَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا قَبْلَ التَّمْكِينِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (فإن لم يطأ .. امتنعت حتى يسلم) ، ولها العود إلى الامتناع، وتصير كمن لم تمكن إلى أن تسلم الصداق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.