وركنه الأعظم نسب
الشروح عليها
(وَرُكْنُهُ الْأَعْظَمُ نَسَبٌ) وَلَوْ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ كَالْأَكْثَرِينَ، لِأَنَّ التَّفَاخُرَ إنَّمَا يَقَعُ بِهِ غَالِبًا فَتَخْتَلِفُ الرَّغَبَاتُ بِهِ مُطْلَقًا خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَالْعَبَّادِيِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْقَفَّالِ وَالْعَبَّادِيِّ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُقَابِلُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَرُكْنُهُ الْأَعْظَمُ) فِي النِّسْبِيَّةِ (نَسَبٌ) وَلَوْ فِي الْعَجَمِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّ التَّفَاخُرَ إنَّمَا يَقَعُ بِهِ غَالِبًا فَتَخْتَلِفُ الرَّغَبَاتُ بِهِ مُطْلَقًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَرُكْنُهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَرُكْنُهُ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ (الْأَعْظَمُ نَسَبٌ) فِي النَّسِيبَةِ لِوُقُوعِ التَّفَاخُرِ بِهِ كَالْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ.
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ كَالْمُصَنِّفِ اعْتِبَارُ ذَلِكَ فِي الْعَجَمِ كَالْعَرَبِ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرَّغَبَاتِ تَخْتَلِفُ بِالنَّسَبِ مُطْلَقًا، وَمَنَعَ الْقَفَّالُ وَالْعَبَّادِيُّ اعْتِبَارَ النَّسَبِ فِي الْعَجَمِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وركنه الأعظم نسب) ؛ لأن المهر تقع به المفاخرة فكان كالكفاءة في النكاح،
فأما في العرب .. فيعتبر قطعًا،
وأما في الهجم .. فقال القفال والعبادي: النكاح،
فأما في العرب .. فيعتبر قطعًا،
وأما في العجم .. فقال القفال والعبادي: لا يعتبر فيهم؛ لعدم اعتنائهم بحفظ الأنساب، وظاهر كلام الأكثرين أنه يعتبر هنا وإن لم يعتبر هناك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.