وأن لا يهوى لغيره
الشروح عليها
(وَأَنْ لَا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ) أَيْ السُّجُودِ بِأَنْ يَهْوِيَ بِقَصْدِهِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ) أَيْ أَوْ بِقَصْدِهِمَا مَعًا، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ بِقَصْدِهِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) يَجِبُ (أَنْ لَا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الرُّكُوعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِأَنْ يَهْوِيَ بِقَصْدِهِ أَوْ لَا بِقَصْدِ شَيْءٍ اهـ. قَالَ ع ش أَيْ أَوْ بِقَصْدِهِمَا ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ م ر بِقَصْدِهِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ اهـ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ) أَيْ وَحْدَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَأَنْ لَا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ) أَيْ السُّجُودِ بِأَنْ يَهْوِيَ لَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ كَمَا مَرَّ فِي الرُّكُوعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَأَنْ لَا يَهْوِيَ لِغَيْرِهِ) بِأَنْ يَهْوِيَ لَهُ أَوْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (بِأَنْ يَهْوَى إلَخْ) دَفَعَ بِذَلِكَ مَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مِنْ وُجُوبِ قَصْدِ نَفْيِ الْغَيْرِ فَلَا يَصِحُّ التَّفْرِيغُ عَلَيْهِ
بِقَوْلِهِ: فَلَوْ سَقَطَ إلَخْ، لَكِنْ فِي كَلَامِهِ إيهَامُ أَنَّ الْهَوِيَّ بِقَصْدِ غَيْرِ السُّجُودِ مَعَهُ مُضِرٌّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ، وَإِنَّمَا ضَرَّ مَعَ الْإِطْلَاقِ لِسَبْقِ قَصْدِ الصَّارِفِ عَلَيْهِ فَاسْتَصْحَبَ وَلَوْ لَمْ يَسْبِقْ قَصْدُ الصَّارِفِ لَمْ يَضُرَّ الْإِطْلَاقُ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وأن لا يهوي لغيره) ؛ لما سبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.