ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ بِمَسْكَنِ وَاحِدَةٍ) سَوَاءٌ مِلْكُهَا أَوْ مِلْكُهُ أَوْ غَيْرِهِمَا وَلَوْ لَمْ تَكُنْ هِيَ فِيهِ حَالَ دُعَائِهِنَّ فِيمَا يَظْهَرُ (وَيَدْعُوهُنَّ) أَيْ الْبَاقِيَاتِ (إلَيْهِ) بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ لِمَا مَرَّ،
فَإِنْ أَجَبْنَ فَلَهَا الْمَنْعُ، وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ عَوْدُ قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَاهُمَا لِهَذِهِ أَيْضًا بِأَنْ يُجْعَلْنَ قِسْمًا وَهِيَ قِسْمًا آخَرَ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ بِمَسْكَنِ وَاحِدَةٍ) سَوَاءٌ مِلْكُهَا وَمِلْكُهُ وَغَيْرُهُمَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ فِيهِ حَالَ دُعَائِهِنَّ فِيمَا يَظْهَرُ (وَيَدْعُوهُنَّ) أَيْ الْبَاقِيَاتِ (إلَيْهِ) بِغَيْرِ رِضَاهُنَّ لِمَا مَرَّ فَإِنْ أَجَبْنَ فَلَهَا الْمَنْعُ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ عَوْدَةُ قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَاهُمَا لِهَذِهِ أَيْضًا بِأَنْ يُجْعَلْنَ قَسْمًا وَهِيَ قَسْمًا آخَرَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِالْإِقَامَةِ يَقْتَضِي الدَّوَامَ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ مَكَثَ أَيَّامًا لَا عَلَى نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّ فِيهِ إيحَاشًا قَوْلُهُ فَلَهَا) أَيْ لِصَاحِبَةِ الْمَسْكَنِ
(قَوْلُهُ لِهَذَا) أَيْ لِمَسْأَلَةِ الْإِقَامَةِ بِمَسْكَنٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَسْأَلَةِ جَمْعِ الضَّرَّتَيْنِ فِي مَسْكَنٍ وَقَوْلُهُ بِأَنْ يُجْعَلْنَ إلَخْ تَصْحِيحٌ لِمَرْجِعِ الضَّمِيرِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَاقِيَاتِ وَصَاحِبَةِ الْمَسْكَنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَصِحُّ عَوْدُ قَوْلِهِ إلَّا بِرِضَاهُمَا لِهَذِهِ) وَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ حِينَئِذٍ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الْوَاحِدَةِ وَالْبَاقِي كَمَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يُجْعَلْنَ إلَخْ.
.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ بِمَسْكَنِ وَاحِدَةٍ) مِنْهُنَّ (وَيَدْعُوهُنَّ) أَيْ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ (إلَيْهِ) لِأَنَّ إتْيَانَ بَيْتِ الضَّرَّةِ شَاقٌّ عَلَى النَّفْسِ، وَلَا يَلْزَمُهُنَّ الْإِجَابَةُ،
فَإِنْ أَجَبْنَ فَلِصَاحِبَةِ الْبَيْتِ الْمَنْعُ،
وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ مِلْكَ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّ حَقَّ السُّكْنَى فِيهِ لَهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ دَاوُد.
تَنْبِيهٌ: التَّعْبِيرُ بِالْإِقَامَةِ يَقْتَضِي الدَّوَامَ، وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَلَوْ مَكَثَ أَيَّامًا لَا عَلَى نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ،
وَلَوْ رَضِينَ كُلُّهُنَّ بِذَلِكَ جَازَ،
وَلَوْ قَالَ: إلَّا بِرِضَاهُنَّ كَالَّتِي بَعْدَهَا لَكَانَ أَوْلَى.
(وَيَحْرُمُ أَنْ يُقِيمَ بِمَسْكَنِ وَاحِدَةٍ وَيَدْعُوَهُنَّ) أَيْ الْبَاقِيَاتِ (إلَيْهِ) لِمَا فِي إتْيَانِهِنَّ بَيْتَ الضَّرَّةِ مِنْ الْمَشَقَّةِ، عَلَيْهِنَّ وَتَفْضِيلِهَا عَلَيْهِنَّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (أَنْ يُقِيمَ) أَيْ يَمْكُثَ وَلَوْ قَلِيلًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَّا فِي السَّفَرِ لِلْمَشَقَّةِ.
قَوْلُهُ: (بِمَسْكَنِ وَاحِدَةٍ) وَإِنْ كَانَ مِلْكًا لِلزَّوْجِ أَوْ لَمْ تَكُنْ هِيَ فِيهِ
وَيَجُوزُ الْجَمْعُ فِي سَفِينَةٍ أَوْ خَيْمَةٍ لِلْمُسَافِرِ.
قَوْلُهُ: (أَنْ يُقِيمَ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْإِقَامَةُ أَيَّامًا كَالْإِقَامَةِ دَوَامًا.
قَوْلُهُ: (وَيَدْعُوهُنَّ) لَوْ أَجَبْنَهُ لِذَلِكَ فَلِصَاحِبَةِ الْبَيْتِ الْمَنْعُ،
وَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ مِلْكَ الزَّوْجِ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ.
قال: (ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه) ؛ لما في ذلك من التخصيص، وعلى هذا: لا تلزمهن الإجابة،
فإن أجبن، فإن أجبن .. قال ابن داوود: فلصاحبة المنزل المنع وإن كان ملكه؛ لأن حق السكنى لها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.