كتاب القسم والنشوز
منهاج الطالبينالشافعيةالمسائل ٥٬٨٣١ إلى ٥٬٨٩٣
-
١/٢٢٤١/٢٢٤
يختص القسم بزوجات
-
ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي
-
ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة لم يأثم
-
ويستحب أن لا يعطلهن
-
وتستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء
-
لا ناشزة
-
فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن
-
وإن انفرد فالأفضل المضي إليهن
-
وله دعاؤهن
-
والأصح تحريم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض
-
إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليه أو خوف عليها
-
ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن إليه
-
وأن يجمع بين ضرتين في مسكن
-
إلا براهما
-
وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها
-
والأصل الليل والنهار تبع
-
فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه
-
وليس للأول دخول في نوبة على الأخرى ليلا
-
إلا لضرورة كمرضها المخوف
-
وحينئذ إن طال مكثه قضى وإلا فلا
-
وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه
-
وينبغي أن لا يطول مكثه
-
والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة
-
وأن له ما سوى وطء من استمتاع
-
وأنه يقضي إن دخل بلا سبب
-
ولا تجب تسوية في الإقامة نهارا
-
وأقل نوب القسم ليلة
-
وهو أفضل
-
ويجوز ثلاثا
-
ولا زيادة على المذهب
-
والصحيح وجوب قرعة للابتداء
-
وقيل: يتخير
-
ولا يفضل في قدر نوبة
-
لكن لحرة مثلا أمة
-
وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء
-
وثيب بثلاث
-
ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء
-
١/٢٢٥١/٢٢٥
ومن سافرت وحدها بغير إذنه فناشزة
-
وبإذنه لغرضه يقضي لها
-
ولغرضها لا في الجديد
-
ومن سافر لنقله حرم أن يستصحب بعضهن
-
وفي سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة
-
ولا يقضي مدة سفره
-
فإن وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الإقامة
-
لا الرجوع في الأصح
-
ومن وهبت حقها لم يلزم الزوج الرضا
-
فإن رضي ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما
-
وقيل: يواليهما
-
أولهن سوى أوله فله التخصيص
-
وقيل: يسوي.
فصل
-
ظهر أمارات نشوزها وعظها بلا هجر
-
فإن تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع
-
ولا يضرب في الأظهر.
-
قلت: الأظهر يضرب والله أعلم
-
فإن تكرر ضرب
-
فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته
-
فإن أساء خلقه وآذاها بلا سبب نهاه
-
فإن عاد عزره
-
وإن قال كل إن صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة يخبرهما ومنع الظالم
-
فإن اشتد الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها
-
وهما وكيلان لهما
-
وفي قول موليان من الحاكم
-
فعلى الأول يشترط رضاهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به.