إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليه أو خوف عليها
الشروح عليها
(إلَّا لِغَرَضٍ كَقُرْبِ مَسْكَنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا) أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا لِنَحْوِ شَبَابٍ دُونَ غَيْرِهَا فَلَا يَحْرُمُ لِانْتِفَاءِ الْإِيحَاشِ حِينَئِذٍ فَمَنْ امْتَنَعَتْ فَنَاشِزٌ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ كَانَ الْغَرَضُ ذَهَابَهُ لِلْبَعِيدَةِ لِلْخَوْفِ عَلَيْهَا وَدُعَاؤُهُ لِلْقَرِيبَةِ لِلْأَمْنِ عَلَيْهَا اُعْتُبِرَ عَكْسُ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَالضَّابِطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ التَّفْضِيلُ وَالتَّخْصِيصُ اهـ وَقَوْلُهُ (أَوْ خَوْفٍ) عَلَيْهَا عَطْفٌ عَلَى قُرْبٍ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَهُ فَهُوَ مَا فِي الْمَتْنِ لَا عَكْسُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: صَرِيحٌ) خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَطْفًا عَلَى إلَخْ، ثُمَّ رَأَيْته بِالنَّصْبِ فِي حَجّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(إلَّا) بِالْقُرْعَةِ أَوْ (لِغَرَضٍ) ظَاهِرٍ عُرْفًا لَهُ أَوْ لَهَا فِيمَا يَظْهَرُ (كَقُرْبِ مَسْكَنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا) لِنَحْوِ شَبَابٍ سَوَاءٌ كَانَ الْخَوْفُ مِنْهُ أَمْ مِنْهَا فَإِنْ اخْتَلَفَا رَجَعَ لِغَيْرِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ دُونَ غَيْرِهَا فَلَا يَحْرُمُ إذْ لَا إيحَاشَ حِينَئِذٍ فَمَنْ امْتَنَعَتْ بِلَا عُذْرٍ لِكَوْنِهَا ذَاتَ خَفْرٍ عَلَى مَا مَرَّ أَوْ مَرَضٍ وَشَقَّ عَلَيْهَا الرُّكُوبُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ فَنَاشِزٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَوْ كَانَ الْغَرَضُ ذَهَابَهُ لِلْبَعِيدَةِ لِلْخَوْفِ عَلَيْهَا وَدُعَاءَ الْقَرِيبَةِ لِلْأَمْنِ عَلَيْهَا اُعْتُبِرَ عَكْسُ مَا فِي الْمَتْنِ وَالضَّابِطُ أَنْ لَا يَظْهَرَ مِنْهُ مَيْلٌ بِالتَّفْصِيلِ وَالتَّخْصِيصِ اهـ وَقَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا عَطْفًا عَلَى قُرْبِ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَهُ فَهُوَ مَا فِي الْمَتْنِ لَا عَكْسُهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِالْقُرْعَةِ) أَيْ أَوَالتَّرَاضِي اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِغَرَضِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَإِنْ اخْتَلَفَا) أَيْ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فِي الْخَوْفِ عَلَيْهَا كَأَنْ ادَّعَى الزَّوْجُ عَدَمَهُ وَالزَّوْجَةُ وُجُودَهُ.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِهِمَا) نَائِبُ فَاعِلِ رَجَعَ.
(قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ عَلَيْهَا أَيْ تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا فَهُوَ حَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي عَلَيْهَا وَالْمَعْنَى حَالَ كَوْنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا مُنْفَرِدَةً بِالْخَوْفِ عَلَيْهَا أَوْ قُرْبَ مَسْكَنِهَا عَنْ الزَّوْجَةِ الْأُخْرَى اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى مَنْ مَضَى إلَيْهَا يَعْنِي أَنَّ غَيْرَهَا لَيْسَتْ مُتَّصِفَةً بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْوَصْفَيْنِ بِأَنْ كَانَتْ بَعِيدَةَ الْمَسْكَنِ وَعَجُوزَةً اهـ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِعُذِرَ اهـ سم
(قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهُ أَنْ يُرَتِّبَ فِي النِّهَايَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ لَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِغَرَضٍ وَقَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهَا مُتَعَلِّقٌ بِالْمَتْنِ عَلَيْهَا أَيْ تَعَلُّقًا مَعْنَوِيًّا فَهُوَ حَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي عَلَيْهَا وَالْمَعْنَى حَالَ كَوْنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا مُنْفَرِدَةً بِالْخَوْفِ عَلَيْهَا أَوْ قُرْبَ مَسْكَنِهَا عَنْ الزَّوْجَةِ الْأُخْرَى وَقَوْلُهُ لِكَوْنِهَا عِلَّةً لِعُذْرٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(إلَّا لِغَرَضٍ كَقُرْبِ مَسْكَنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا) دُونَ الْأُخْرَى (أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا) لِكَوْنِهَا جَمِيلَةً مَثَلًا دُونَ غَيْرِهَا لِكَوْنِهَا دَمِيمَةً أَوْ حَصَلَ تَرَاضٍ أَوْ قُرْعَةٌ كَمَا مَرَّ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ،
وَيَلْزَمُ مَنْ دَعَاهَا الْإِجَابَةُ، فَإِنْ أَبَتْ بَطَلَ حَقُّهَا.
(إلَّا لِغَرَضٍ كَقُرْبِ مَسْكَنِ مَنْ مَضَى إلَيْهَا) ، دُونَ الْأُخْرَى (أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا) دُونَ الْأُخْرَى، كَأَنْ تَكُونَ شَابَّةً، وَالْأُخْرَى عَجُوزًا فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ
وَيَلْزَمُ مَنْ دَعَاهَا الْإِجَابَةُ، فَإِنْ أَبَتْ بَطَلَ حَقُّهَا.
قَوْلُهُ: (أَوْ خَوْفٍ عَلَيْهَا) أَوْ كَوْنِهَا شَرِيفَةً أَوْ بِقُرْعَةٍ.
قَوْلُهُ: (وَيَلْزَمُ مَنْ دَعَاهَا) وَلَيْسَتْ مَعْذُورَةً عَلَيْهَا مُؤْنَةُ الْحُضُورِ، كَأُجْرَةِ مَرْكُوبٍ فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا الْحُضُورُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ) تَنْتَفِي الْحُرْمَةُ أَيْضًا بِمَا لَوْ أَقْرَعَ لِذَلِكَ كَالسَّفَرِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ بِلَفْظِ وَجَبَ أَيْ يَجُوزُ وَالنَّوَوِيُّ بِلَفْظِ يَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ، وَاسْتَشْكَلَهُ السُّبْكِيُّ،
وَقَالَ السَّفَرُ فِيهِ عُذْرٌ فَإِنْ فُرِضَ هُنَا عُذْرٌ فَذَاكَ.
قال: (إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها) ؛ لأن ذلك قرينة تصرف عنه الميل إليها والأذى عرفًا، ويستثنى أيضًا إذا كانت التي يدعوها عجوزًا، والتي يمضي إليها شابة،
وكذا إذا حصل التراضي بذلك.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.