ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده
الشروح عليها
(وَيَرْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ) لِلِاتِّبَاعِ إلَّا فِي رَفْعِ الْبَطْنِ عَنْ الْفَخِذَيْنِ، وَإِلَّا فِي تَفْرِيقِ رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَبِالْقِيَاسِ، وَقَوْلُهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ عَائِدٌ لِلْجَمِيعِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ
وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ وَكَذَا تَطْبِيقُ كَفِّهِ وَجَعْلُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ أَوْ فَخِذَيْهِ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى الرُّكُوعِ
(قَوْلُهُ: فِي الرُّكُوعِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِهِ إلَّا فِي رَفْعِ الْبَطْنِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا فِي تَفْرِيقٍ إلَخْ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَرْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي) مُتَعَلِّقٌ بِيُفَرِّقُ وَمَا بَعْدَهُ (رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ) لِلِاتِّبَاعِ الْمَعْلُومِ مِنْ أَحَادِيثَ مُتَعَدِّدَةٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا تَفْرِيقَ الرُّكْبَتَيْنِ وَرَفْعَ الْبَطْنِ عَنْ الْفَخِذَيْنِ فِي الرُّكُوعِ فَقِيَاسًا عَلَى السُّجُودِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ بِيُفَرِّقُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِالْجَمِيعِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي بِالثَّلَاثِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَضُمُّ إلَخْ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَكَانَ الْأَلْيَقُ ذِكْرَ هَذِهِ الصِّفَاتِ قَبْلَ قَوْلِهِ وَيَقُولُ سُبْحَانَ إلَخْ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (الْمَرْأَةُ) أَيْ الْأُنْثَى وَلَوْ صَغِيرَةً نِهَايَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَرْفَعُ بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ) لِلِاتِّبَاعِ كَمَا ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.
وَقَوْلُهُ: فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ يَعُودُ إلَى الثَّلَاثِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ويرفع بطنه عن فخذيه) ؛ لما روى أبو داوود [٨٩٤]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد لو مرت بهيمة .. لنفذت).
وروى مسلم [٤٩٧]: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد .. جخى) ويروى: (خوى)[سك ٧٣٧]، ومعناه: رفع عضديه وجافاهما عن جنبيه، ورفع بطنه عن الأرض.
قال: (ومرفقيه عن جنبيه، في ركوعه وسجوده) ،
أما في ركوعه .. فلا خلاف فيه،
وأما في سجوده .. ففي (الصحيحين)[خ - م] عن أبي حميد: (أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد .. فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه).
ويستحب:(أن يرفع مرفقيه ويعتمد على راحتيه) روى البخاري ذلك عنه صلى الله عليه وسلم.
وأن يرفع ظهره ولا يحدودب. ولا يرفع وسطه عن أعلاه وأسفله.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.