ويضع يديه حذو منكبيه
الشروح عليها
(وَيَضَعُ يَدَيْهِ) فِي سُجُودِهِ (حَذْوَ) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ (مَنْكِبَيْهِ) أَيْ مُقَابِلَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ فِي ذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) عَبَّرَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي النِّهَايَةِ عَنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بِقَوْلِهِ: وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى مَوْضِعِهِمَا فِي رَفْعِهِمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَضَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ) أَيْ مُقَابِلَ (مَنْكِبَيْهِ) وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى مَوْضِعِهِمَا فِي رَفْعِهِمَا انْتَهَتْ وَفِي حَدِيثِ التَّصْرِيحِ بِذَلِكَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ) أَيْ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَنْشُرُ إلَخْ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ فِيهِ أَيْ السُّجُودِ وَفِي الْجَلَسَاتِ وَيُفَرِّجُهَا قَصْدًا أَيْ وَسَطًا فِي بَاقِي الصَّلَاةِ
وَقَالَ فِي شَرْحِهِ كَذَا فِي الْأَصْلِ وَاَلَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ لَا يُفَرِّجُهَا حَالَةَ الْقِيَامِ وَالِاعْتِدَالِ مِنْ الرُّكُوعِ فَيُسْتَثْنَيَانِ مِنْ ذَلِكَ انْتَهَى اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (مَضْمُومَةً) أَيْ وَمَكْشُوفَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم وَتَقَدَّمَ فِي الرُّكُوعِ تَفْرِيقُهَا وَسَطًا وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُفَرِّقُ) أَيْ الذَّكَرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
لا يتكلم على هذه المسألة.
(حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) أَيْ مُقَابِلِهِمَا لِلِاتِّبَاعِ.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَضَعُ يَدَيْهِ) فِي سُجُودِهِ (حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَيَضَعُ) أَيْ الْمُصَلِّي مُطْلَقًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَضَعُ يَدَيْهِ) لَوْ قَدَّمَهُ عَلَى التَّسْبِيحِ فِي السُّجُودِ كَانَ أَوْلَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ويضع يديه حذو منكبيه) أي: مقابلهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أبو داوود [٧٣٤] وغيره من حديث أبي حميد.
وعن وائل بن حجر قال:(قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال- فلما افتتح الصلاة .. كبر ورفع يديه، فرأيت إبهاميه قريبًا من أذنيه ....) فذكر الحديث قال: (فسجد فوضع رأسه بين يديه على مقدارهما حين افتتح الصلاة).
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.