فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَفِي قَوْلٍ) هُوَ (لَغْوٌ) مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَهُ كَانَ كَالتَّشْبِيهِ بِمَنْ لَا تَحْرُمُ تَأْبِيدًا، وَيَرُدُّهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ وَإِنَّمَا غَلَّبُوا شَائِبَةَ الْقَسَمِ هُنَا دُونَ الطَّلَاقِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَعَكَسُوا ذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ صِيغَةَ الظِّهَارِ أَقْرَبُ إلَى صِيغَةِ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ إفَادَةُ التَّحْرِيمِ فَأُلْحِقْت بِهَا فِي قَبُولِهَا التَّشْرِيكَ فِيهَا.

١٣٬٨٧٤

وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ مُشَابِهٌ لِلْيَمِينِ دُونَ الطَّلَاقِ فَأُلْحِقَ الْمُؤَقَّتُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ بِالْيَمِينِ فِي حُكْمِهِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ مِنْ التَّأْقِيتِ كَالْيَمِينِ دُونَ التَّأْبِيدِ كَالطَّلَاقِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَفِي قَوْلٍ) هُوَ (لَغْوٌ) مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَهُ كَانَ كَالتَّشْبِيهِ بِمَنْ لَا تَحْرُمُ تَأْبِيدًا وَيَرُدُّهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ إنْ قُلْت لِمَ غَلَّبُوا هُنَا شَائِبَةَ الْيَمِينِ لَا شَائِبَةَ الطَّلَاقِ كَمَا تَقَرَّرَ وَعَكَسُوا ذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ صِيغَةَ الظِّهَارِ أَقْرَبُ إلَى صِيغَةِ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ إفَادَةُ التَّحْرِيمِ فَأُلْحِقَتْ بِهَا فِي قَبُولِهَا لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا

٨٬٥٤٤

وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ مُشَابِهٌ لِلْيَمِينِ دُونَ الطَّلَاقِ فَأُلْحِقَ الْمُؤَقَّتُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ بِالْيَمِينِ فِي حُكْمِهِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ مِنْ التَّأْقِيتِ كَالْيَمِينِ دُونَ التَّأْبِيدِ كَالطَّلَاقِ وَسَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ) بَلْ يَأْثَمُ بِلَا خِلَافٍ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ لِمَ غَلَّبُوا إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ.

(قَوْلُهُ قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ قَدْ يُقَالُ التَّأْقِيتُ مِنْ مُقْتَضَى الصِّبْغَةِ لَا حُكْمٌ خَارِجٌ عَنْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.

(قَوْلُهُ وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ

١٨٬٢٩٤

وَأَمَّا الظِّهَارُ مِنْ حَيْثُ حُكْمُهُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ إلَخْ

(قَوْلُهُ دُونَ التَّأْبِيدِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مِنْ التَّأْبِيدِ.

(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ اهـ سم.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَفِي قَوْلٍ) الْمُؤَقَّتُ (لَغْوٌ) لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَبِّدْ التَّحْرِيمَ، فَأَشْبَهَ مَا شَبَّهَهَا بِامْرَأَةٍ لَا تَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ

٢٠٬٨٨٦

تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا إثْمَ وَلَا كَفَّارَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الْكَفَّارَةِ دُونَ الْإِثْمِ بَلْ يَأْثَمُ بِلَا خِلَافٍ

كنز الراغبينالمحلي

(وَفِي قَوْلٍ) هُوَ (لَغْوٌ) لِأَنَّهُ بِانْتِفَاءِ التَّأْبِيدِ فِيهِ كَالتَّشْبِيهِ بِمَنْ لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّدًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (لَغْوٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الْكَفَّارَةِ لَا مِنْ حَيْثُ الْإِثْمُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (لَغْوٌ) أَيْ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وفي قول: لغو) ؛ لأنه لم يؤبد التحريم فأشبه التشبيه بمن لا تحرم على التأبيد، وظاهر هذا أنه لا إثم فيه، وليس كذلك، بل هو آثم به.

قال (فعلى الأول) أي: صحته مؤقتًا (الأصح: أن عوده لا يحصل بإمساك، بل بوطء في المدة)؛ لأن الحل منتظر بعد المدة،

٢١٬٣٨٨

أما إذا قيل تتأبد .. فالعود فيه كالعود في الظهار المطلق.

وأفهمت عبارة المصنف أن الوطء نفسه عود، وهو الأصح،

٢١٬٣٨٩

وقيل: يتبين به العود، وينبني عليهما حل الوطء، فعلى الأول يحل دون الثاني،

٢١٬٣٩٠

فلو لم يطأ حتى مضت المدة .. فلا شيء عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.