وفي قول لغو
Its commentaries
(وَفِي قَوْلٍ) هُوَ (لَغْوٌ) مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَهُ كَانَ كَالتَّشْبِيهِ بِمَنْ لَا تَحْرُمُ تَأْبِيدًا، وَيَرُدُّهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ وَإِنَّمَا غَلَّبُوا شَائِبَةَ الْقَسَمِ هُنَا دُونَ الطَّلَاقِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَعَكَسُوا ذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ صِيغَةَ الظِّهَارِ أَقْرَبُ إلَى صِيغَةِ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ إفَادَةُ التَّحْرِيمِ فَأُلْحِقْت بِهَا فِي قَبُولِهَا التَّشْرِيكَ فِيهَا.
وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ مُشَابِهٌ لِلْيَمِينِ دُونَ الطَّلَاقِ فَأُلْحِقَ الْمُؤَقَّتُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ بِالْيَمِينِ فِي حُكْمِهِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ مِنْ التَّأْقِيتِ كَالْيَمِينِ دُونَ التَّأْبِيدِ كَالطَّلَاقِ
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَفِي قَوْلٍ) هُوَ (لَغْوٌ) مِنْ أَصْلِهِ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا وَقَّتَهُ كَانَ كَالتَّشْبِيهِ بِمَنْ لَا تَحْرُمُ تَأْبِيدًا وَيَرُدُّهُ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ إنْ قُلْت لِمَ غَلَّبُوا هُنَا شَائِبَةَ الْيَمِينِ لَا شَائِبَةَ الطَّلَاقِ كَمَا تَقَرَّرَ وَعَكَسُوا ذَلِكَ فِيمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى أَشْرَكْتُك مَعَهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ صِيغَةَ الظِّهَارِ أَقْرَبُ إلَى صِيغَةِ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ إفَادَةُ التَّحْرِيمِ فَأُلْحِقَتْ بِهَا فِي قَبُولِهَا لِلتَّشْرِيكِ فِيهَا
وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ مُشَابِهٌ لِلْيَمِينِ دُونَ الطَّلَاقِ فَأُلْحِقَ الْمُؤَقَّتُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهِ بِالْيَمِينِ فِي حُكْمِهِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ مِنْ التَّأْقِيتِ كَالْيَمِينِ دُونَ التَّأْبِيدِ كَالطَّلَاقِ وَسَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيمِ مَا هُوَ صَرِيحٌ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ) بَلْ يَأْثَمُ بِلَا خِلَافٍ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَ غَلَّبُوا إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ قُلْت يُفَرَّقُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ قَدْ يُقَالُ التَّأْقِيتُ مِنْ مُقْتَضَى الصِّبْغَةِ لَا حُكْمٌ خَارِجٌ عَنْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا حُكْمُ الظِّهَارِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ
وَأَمَّا الظِّهَارُ مِنْ حَيْثُ حُكْمُهُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فَهُوَ إلَخْ
(قَوْلُهُ دُونَ التَّأْبِيدِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مِنْ التَّأْبِيدِ.
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِ الْجَدِيدِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ التَّوْجِيهُ الْمَذْكُورُ اهـ سم.
Says nothing on this mas’ala.
(وَفِي قَوْلٍ) الْمُؤَقَّتُ (لَغْوٌ) لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَبِّدْ التَّحْرِيمَ، فَأَشْبَهَ مَا شَبَّهَهَا بِامْرَأَةٍ لَا تَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ
تَنْبِيهٌ: ظَاهِرُ كَلَامِهِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا إثْمَ وَلَا كَفَّارَةَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي نَفْيِ الْكَفَّارَةِ دُونَ الْإِثْمِ بَلْ يَأْثَمُ بِلَا خِلَافٍ
(وَفِي قَوْلٍ) هُوَ (لَغْوٌ) لِأَنَّهُ بِانْتِفَاءِ التَّأْبِيدِ فِيهِ كَالتَّشْبِيهِ بِمَنْ لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ مُؤَبَّدًا
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (لَغْوٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الْكَفَّارَةِ لَا مِنْ حَيْثُ الْإِثْمُ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (لَغْوٌ) أَيْ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ،
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (وفي قول: لغو) ؛ لأنه لم يؤبد التحريم فأشبه التشبيه بمن لا تحرم على التأبيد، وظاهر هذا أنه لا إثم فيه، وليس كذلك، بل هو آثم به.
قال (فعلى الأول) أي: صحته مؤقتًا (الأصح: أن عوده لا يحصل بإمساك، بل بوطء في المدة)؛ لأن الحل منتظر بعد المدة،
أما إذا قيل تتأبد .. فالعود فيه كالعود في الظهار المطلق.
وأفهمت عبارة المصنف أن الوطء نفسه عود، وهو الأصح،
وقيل: يتبين به العود، وينبني عليهما حل الوطء، فعلى الأول يحل دون الثاني،
فلو لم يطأ حتى مضت المدة .. فلا شيء عليه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.