فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ) (طَلَّقَ) هَا (رَجْعِيًّا) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَحِقَهُ وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا أَوْ لِأَكْثَرَ (وَحُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ) وَحُذِفَ هَذَا مِنْ الْبَائِنِ لِعِلْمِهِ مِمَّا هُنَا بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا حُسِبَ مِنْ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ فَالْبَائِنُ أَوْلَى،

١٤٬١١٢

وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ خِلَافٌ فِي الرَّجْعِيَّةِ كَمَا قَالَ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ)

٩٬٨٦٨

قَالَ فِي التُّحْفَةِ عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ: إنْ قَارَنَهُ الْوَطْءُ وَإِلَّا فَمِنْ إمْكَانِ الْوَطْءِ قَبْلَهُ وَحَذَفَ هَذَا مِنْ الْبَائِنِ وَكَانَ عَلَى الشَّارِحِ أَنْ يَذْكُرَهُ كَمَا ذَكَرَ نَظِيرَهُ فِيمَا مَرَّ فِي الْبَائِنِ

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ طَلَّقَ) هَا (رَجْعِيًّا) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ لَحِقَهُ وَبَانَ وُجُوبُ نَفَقَتِهَا وَسُكْنَاهَا أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا وَحُذِفَ هَذَا لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الْبَائِنِ فَفِي الرَّجْعِيَّةِ الَّتِي هِيَ زَوْجَةٌ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ أَوْلَى وَ (حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ) إنْ قَارَنَهُ الْوَطْءُ وَإِلَّا فَمِنْ إمْكَانِ الْوَطْءِ قَبْلَهُ وَحُذِفَ هَذَا مِنْ الْبَائِنِ لِعِلْمِهِ مِمَّا هُنَا بِالْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا حُسِبَ مِنْ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ فَالْبَائِنُ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ وَقَعَ خِلَافٌ فِي الرَّجْعِيَّةِ فَقَطْ كَمَا قَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: فَأَتَتْ بِوَلَدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَحُذِفَ هَذَا فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: لِأَرْبَعِ سِنِينَ) أَيْ: فَأَقَلَّ

(قَوْلُهُ: وَبِأَنَّ وُجُوبَ نَفَقَتِهَا إلَخْ)

١٨٬٥١٩

أَيْ: وَأَنَّ الْمَرْأَةَ مُعْتَدَّةٌ إلَى الْوَضْعِ حَتَّى يَثْبُتَ لِلزَّوْجِ رَجْعَتُهَا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَحُذِفَ هَذَا) أَيْ: تَفْصِيلُ الْوِلَادَةِ بِقَوْلِهِ فَأَنْتِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ إلَخْ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي قَوْلِهِ أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا اهـ سم أَقُولُ عَدَمُ الظُّهُورِ مُتَّجَهٌ لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لِدَعْوَى الْأَوْلَوِيَّةِ،

١٨٬٥٢٠

وَأَمَّا أَصْلُ الْعِلْمِ فَظَاهِرٌ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ

(قَوْلُهُ: قَبْلَهُ) أَيْ: الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ: وَحُذِفَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ

(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُهُ حُسِبَتْ الْمُدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إذَا حُسِبَ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا)

٦٬٧٧٤

قَالَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ هَذَا، وَقَدْ صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ أَوَّلًا بِمَا إذَا طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا مَا نَصُّهُ: لَكِنْ إنْ ادَّعَتْ أَنَّهُ حَصَلَ تَجْدِيدُ فِرَاشٍ بِرَجْعَةٍ أَوْ نِكَاحٍ أَيْ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ كَمَا فِي شَرْحِهِ عَنْ الْأَصْلِ فَأَنْكَرَهُ أَوْ اعْتَرَفَ وَأَنْكَرَ الْوِلَادَةَ فَالْقَوْلُ

٦٬٧٧٥

قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً أَوْ نَكَلَ فَحَلَفَتْ ثَبَتَ النَّسَبُ وَلَهُ نَفْيُهُ بِاللِّعَانِ وَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ الْوَلَدُ إذَا بَلَغَ،

٦٬٧٧٦

وَأَمَّا عِدَّتُهَا فَتَنْقَضِي بِهِ وَإِنْ حَلَفَ أَيْ الزَّوْجُ عَلَى النَّفْيِ وَلَمْ يَثْبُتْ مَا ادَّعَتْ اهـ

٦٬٧٧٧

قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهَا تَزْعُمُ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ اهـ وَمَفْهُومُ ذَلِكَ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَدَّعِ مَا ذُكِرَ لَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ مَعَ وُجُودِهِ أَخْذًا مِمَّا حَرَّرَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْحَمْلَ الْمَجْهُولَ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الزِّنَا بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِهِ فَإِنَّ قَضِيَّةَ ذَلِكَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ مَعَ وُجُودِهِ كَمَا فِي حَمْلِ الزِّنَا الْمَعْلُومِ اهـ

(قَوْلُهُ: لِعِلْمِهِ مِمَّا قَبْلَهُ بِالْأَوْلَى) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي قَوْلِهِ أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ طَلَّقَ) زَوْجَتَهُ (رَجْعِيًّا) فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ فَالْحُكْمُ كَمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا إنْ وَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ لَحِقَهُ، أَوْ لِأَكْثَرَ فَلَا كَالْبَائِنِ، وَإِنَّمَا تُخَالِفُ الْبَائِنَ فِيمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَ (حُسِبَتْ الْمُدَّةُ) وَهِيَ السِّنِينَ الْأَرْبَعُ (مِنْ الطَّلَاقِ) لِأَنَّ الرَّجْعَةَ كَالْبَائِنِ فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فَكَذَا فِي أَمْرِ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ نَتِيجَتُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا) وَالْحَالُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْإِتْيَانِ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ أَوْ لَا كَمَا (حُسِبَتْ الْعِدَّةُ مِنْ الطَّلَاقِ) لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالْبَائِنِ فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فَكَذَا فِي أَمْرِ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ نَتِيجَتُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو طلق رجعيًا .. حسبت المدة من الطلاق) ؛ لأنها كالبائن في تحريم الوطء, فكذلك في أمر الولد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.