فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ) أَنَّهُ كَالرِّدَّةِ لِتَأَكُّدِ التَّحْرِيمِ فِيهِ، وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ.

١٤٬٢١٧

أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا، وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ أَمْ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا؟ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَاتِ الْأَشْهُرِ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ) أَيْ وَهُوَ اخْتِلَالُ الْمِلْكِ بِالرِّدَّةِ دُونَ الْإِحْرَامِ

(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ اشْتَرَى) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ: أَيْ أَمَةً لَهُ حَدَثَ لَهَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا) بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا اهـ حَجّ وَعَلَيْهِ فَذِكْرُهَا مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِأَنَّ سَبَبَ الِاسْتِبْرَاءِ حِينَئِذٍ زَوَالُ الْمَانِعِ لَا مُجَرَّدُ حُدُوثِ الْمِلْكِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنٍ إلَخْ

(قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) هُوَ قَوْلُهُ وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ) وَعَلَيْهِ فَالِاسْتِبْرَاءُ إنَّمَا هُوَ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لَا لِزَوَالِ الصَّوْمِ وَنَحْوِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ) أَنَّهُ كَالرِّدَّةِ لِتَأَكُّدِ التَّحْرِيمِ فِيهِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ

٨٬٧١٤

أَمَّا لَوْ اشْتَرَى نَحْوَ مُحْرِمَةٍ أَوْ صَائِمَةٍ أَوْ مُعْتَكِفَةٍ وَاجِبًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ اسْتِبْرَائِهَا بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا بِذَلِكَ إلَخْ

(قَوْلُهُ أَوْ صَائِمَةٍ) أَيْ صَوْمًا وَاجِبًا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ وَاجِبًا) أَيْ اعْتِكَافًا مَنْذُورًا اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا) كَأَنَّهُ لَيُصَدَّقُ قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إذْ لَا مَانِعَ إذَا لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم

(قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إلَخْ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ يَكْفِي وُقُوعُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ لِلْحَامِلِ وَذَوَاتِ الْأَشْهُرِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي) لَعَلَّهُ قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ زَالَا إلَخْ لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْمَانِعَيْنِ ظَاهِرٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ لِإِذْنِهِ فِيهِ) كَأَنَّهُ لِيُصَدِّقَ قَوْلُهُ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ وَالْكَلَامُ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ

(قَوْلُهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا) كَأَنَّهُ لِيُصَدِّقَ قَوْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا إذْ لَا مَانِعَ إذَا لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ بَعْدَ زَوَالِ مَانِعِهَا) قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ يَكْفِي وُقُوعُ الِاسْتِبْرَاءِ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ بِالْحَامِلِ وَذَاتِ الْأَشْهُرِ شَرْحُ م ر

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ) أَنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ الْحِلِّ مِنْهُ كَالرِّدَّةِ، وَرُدَّ هَذَا بِمَا مَرَّ

٢١٬٥٨٦

تَنْبِيهٌ قَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ

٢١٬٥٨٧

أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهَا مُحْرِمَةً أَوْ صَائِمَةً صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ مُعْتَكِفَةً اعْتِكَافًا مَنْذُورًا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ الِاسْتِبْرَاءِ، وَهَلْ يَكْفِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ الْعِبَادَاتِ الثَّلَاثِ أَمْ يَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ جَدِيدٌ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّينَ الْأَوَّلُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يُتَصَوَّرُ الِاسْتِبْرَاءُ فِي الصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ؟ أُجِيبَ بِتَصَوُّرِهِ فِي ذَاتِ الْأَشْهُرِ وَالْحَامِلِ

كنز الراغبينالمحلي

(وَفِي الْإِحْرَامِ وَجْهٌ) أَنَّهُ يَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ بَعْدَ الْحِلِّ مِنْهُ كَالرِّدَّةِ لِتَأَكُّدِ الْحُرْمَةِ بِهِ وَقَطَعَ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ لَا اسْتِبْرَاءَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (وفي الإحرام وجه) أنه يجب استبراؤها كالمرتدة؛ لأن الإحرام سبب يتأكد التحريم به،

٢٢٬٠٩١

والمذهب الذي قطع به الجمهور: الأول.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.