ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصح
الشروح عليها
(وَلَوْ) (أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ) يَعْنِي مَوْطُوءَتَهُ (فَلَهُ نِكَاحُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْهُ لِانْتِفَاءِ الِاخْتِلَاطِ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَزَوَّجَهَا لِبَائِعِهَا الَّذِي لَمْ يَطَأْهَا غَيْرُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاءٌ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا فَأَرَادَ بَائِعُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَخَرَجَ بِمَوْطُوءَتِهِ
وَمِثْلِهَا مَنْ لَمْ تُوطَأْ أَوْ وُطِئَتْ مِنْ زِنًا أَوْ اسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ مِنْ وَطْئِهَا غَيْرَهُ وَطْئًا غَيْرَ مُحَرَّمٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا وَإِنْ أَعْتَقَهَا
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَقَوْلُهُ اسْتَبْرَأَ أَيْ قَبْلَ التَّزْوِيجِ
(قَوْلُهُ: فَأَرَادَ بَائِعُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا) مَفْهُومُهُ وُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ إذَا أَعْتَقَهَا عَقِبَ الشِّرَاءِ وَأَرَادَ تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ الْبَائِعِ، وَمُقْتَضَى إطْلَاقِ قَوْلِهِ السَّابِقِ
أَمَّا عِتْقُهُ قَبْلَ وَطْءٍ فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا قَطْعًا خِلَافُهُ فَلِيُحْمَلْ مَا هُنَاكَ عَلَى مَا هُنَا
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمَوْطُوءَتِهِ) أَيْ الْمُعْتِقَ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَحِلُّ لَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ) يَعْنِي مَوْطُوءَتَهُ (فَلَهُ نِكَاحُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَنْكِحَ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ إذْ لَا اخْتِلَاطَ هُنَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اشْتَرَى أَمَةً فَزَوَّجَهَا لِبَائِعِهَا الَّذِي لَمْ يَطَأْهَا غَيْرُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاءٌ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا فَأَرَادَ بَائِعُهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَخَرَجَ بِمَوْطُوءَتِهِ
وَمِثْلُهَا مَنْ لَمْ تُوطَأْ أَوْ وُطِئَتْ زِنًا أَوْ اسْتَبْرَأَهَا مَنْ انْتَقَلَتْ مِنْهُ إلَيْهِ مَنْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ وَطْئًا غَيْرَ مُحَرَّمٍ فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا وَإِنْ أَعْتَقَهَا
(قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي اسْتِبْرَاءٌ أَيْ قَبْلَ التَّزْوِيجِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ بِمَوْطُوءَتِهِ) أَيْ الْمُعْتِقِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ مَنْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ إلَخْ) فَاعِلٌ وَخَرَجَ اهـ سم
(قَوْلُهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ) أَيْ لِلْمُعْتِقِ فَقَوْلُهُ وَإِنْ أَعْتَقَهَا حَالٌ مُؤَكَّدَةٌ بَلْ الْأَوْلَى تَرْكُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ مَنْ وَطِئَهَا غَيْرُهُ) مِنْ فَاعِلِ خَرَجَ السَّابِقُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَوْ أَعْتَقَ مُسْتَوْلَدَتَهُ فَلَهُ نِكَاحُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْمُعْتَدَّةَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ لِوَاحِدٍ،
وَالثَّانِي: لَا، لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ يَقْتَضِي الِاسْتِبْرَاءَ فَيَتَوَقَّفُ نِكَاحُهُ عَلَيْهِ كَتَزْوِيجِهَا لِغَيْرِهِ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولو أعتق مستولدته .. فله نكاحها بلا استبراء في الأصح) كما يجوز أن ينكح المعتدة منه.
والثاني: لا؛ لأن الإعتاق يقتضي الاستبراء.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.