ويجربان في كل مناقض عرض بلا تقصير وتعذر دفعه في الحال
الشروح عليها
(وَيَجْرِيَانِ) أَيْ الْقَوْلَانِ (فِي كُلِّ مُنَاقِضٍ) أَيْ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ (عَرَضَ) فِيهَا (بِلَا تَقْصِيرٍ) مِنْ الْمُصَلِّي (وَتَعَذَّرَ دَفْعُهُ فِي الْحَالِ) كَمَا لَوْ تَنَجَّسَ بَدَنُهُ أَوْ ثَوْبُهُ وَاحْتَاجَ إلَى الْغُسْلِ أَوْ طَيَّرَتْ الرِّيحُ ثَوْبَهُ إلَى مَكَان بَعِيدٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَجْرِيَانِ) أَيْ الْقَوْلَانِ (فِي كُلِّ مُنَاقِضٍ) أَيْ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ (عَرَضَ) لِلْمُصَلِّي فِيهَا (بِلَا تَقْصِيرٍ) مِنْهُ (وَتَعَذَّرَ) دَفْعُهُ عَنْهُ (فِي الْحَالِ) كَتَنَجُّسِ ثَوْبِهِ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ إلْقَاؤُهُ فَوْرًا بِرَطْبٍ وَكَأَنْ طَيَّرَ الرِّيحُ ثَوْبَهُ لِمَحَلٍّ بَعِيدٍ أَيْ لَا يَصِلُهُ إلَّا بِفِعْلٍ كَثِيرٍ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي عِتْقِ أَمَةٍ بَعُدَ سَاتِرُهَا عَنْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ كَتَنَجُّسِ ثَوْبِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِدُونِهِ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ وَاحْتِيَاجِهِ إلَى غَسْلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ بِرَطْبٍ) أَيْ يَبْقَى بَعْدَ إلْقَائِهِ مَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ
(قَوْلُهُ إلَّا بِفِعْلٍ كَثِيرٍ إلَخْ) لَوْ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُتَوَالٍ وَفَعَلَ فَهَلْ تَصِحُّ مُطْلَقًا أَوْ إنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ وَيَنْبَغِي الثَّانِي سم أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ الْمَأْخَذُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ مِمَّا قَالُوهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ رَاجِعْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِأَنْ كَشَفَتْهُ رِيحٌ) أَيْ أَوْ كَشَفَهُ آدَمِيٌّ أَوْ حَيَوَانٌ آخَرُ سم وَعِبَارَةُ ع ش وَرَأَيْت بِهَامِشٍ عَنْ سم مَا نَصُّهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الرِّيحِ الْآدَمِيُّ الْغَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَالْبَهِيمَةُ وَلَوْ مُعَلَّمَةً اهـ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ الْغَيْرُ الْمُمَيِّزِ أَنَّ الْمُمَيِّزَ يَضُرُّ وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ لَهُ قَصْدًا فَبَعُدَ إلْحَاقُهُ بِالرِّيحِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ الضَّرَرُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أَيْضًا وَعَلَّلَ بِنُدْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ اهـ أَقُولُ وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الِانْحِرَافِ عَنْ الْقِبْلَةِ مُكْرَهًا فَإِنَّهُ يَضُرُّ وَإِنْ عَادَ حَالًا وَعَلَّلُوهُ بِنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ فِي الصَّلَاةِ فَاعْتَمَدَهُ أَيْ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَسَتَرَ فِي الْحَالِ) لَوْ تَكَرَّرَ كَشْفُ الرِّيحِ وَتَوَالَى بِحَيْثُ احْتَاجَ فِي السَّتْرِ إلَى حَرَكَاتٍ كَثِيرَةٍ مُتَوَالِيَةٍ فَالْمُتَّجِهُ الْبُطْلَانُ بِفِعْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوهُ فِي عِتْقِ أَمَةٍ بَعُدَ سَاتِرُهَا عَنْهَا سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ إلَّا بِفِعْلٍ كَثِيرٍ) لَوْ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ بِفِعْلٍ كَثِيرٍ غَيْرِ مُتَوَالٍ وَفَعَلَ فَهَلْ تَصِحُّ مُطْلَقًا أَوْ إنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ يَنْبَغِي الثَّانِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَجْرِيَانِ) أَيْ: الْقَوْلَانِ (فِي كُلِّ مُنَاقِضٍ) أَيْ: مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ (عَرَضَ) فِيهَا (بِلَا تَقْصِيرٍ) مِنْ الْمُصَلِّي (وَتَعَذَّرَ دَفْعُهُ فِي الْحَالِ) كَمَا لَوْ تَنَجَّسَ بَدَنُهُ أَوْ ثَوْبُهُ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ، وَاحْتَاجَ إلَى غَسْلِهِ أَوْ طَيَّرَتْ الرِّيحُ سُتْرَتَهُ إلَى مَكَان بَعِيدٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَجْرِيَانِ) أَيْ الْقَوْلَانِ (فِي كُلِّ مُنَاقِضٍ) أَيْ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ (عَرَضَ) فِيهَا (بِلَا تَقْصِيرٍ) مِنْ الْمُصَلِّي (وَتَعَذَّرَ دَفْعُهُ فِي الْحَالِ) كَأَنْ تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ أَوْ بَدَنُهُ وَاحْتَاجَ إلَى غَسْلِهِ لِعَدَمِ الْعَفْوِ عَمَّا تَنَجَّسَ بِهِ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ فِي الْجَدِيدِ وَيَبْنِي فِي الْقَدِيمِ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَتَعَذَّرَ دَفْعُهُ) أَيْ فِيهِمَا وَإِلْقَاؤُهُ فِي الثَّوْبِ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي. وَخَرَجَ بِذَلِكَ نَجَاسَةٌ جَافَّةٌ، أَلْقَاهَا حَالًا أَوْ رَطْبَةٌ، وَأَلْقَى ثَوْبَهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَلَا حَمْلَ فِيهَا، فَلَا تَبْطُلُ. نَعَمْ إنْ لَزِمَ تَنَجُّسُ مَسْجِدٍ فِي إلْقَاءِ الرَّطْبَةِ، وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ حَرُمَ إلْقَاؤُهَا، وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ.
(فَرْعٌ) يَحْرُمُ تَنْجِيسُ بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ،
وَيُعْفَى عَنْ ذَرْقِ طَيْرٍ فِي فِرَاشٍ أَوْ أَرْضٍ، إنْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ رُطُوبَتِهِ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، وَعَدَمِ مَكَان خَالٍ مِنْهُ، وَعَدَمِ تَعَمُّدِ وَطْئِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّحَفُّظُ فِي مَشْيه، وَلَا جُلُوسِهِ وَلَا سُجُودِهِ،
فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ وَاقِفٌ مَثَلًا عَلَيْهَا، وَجَبَ التَّحَوُّلُ حَالَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَكَانًا خَالِيًا مِنْهَا، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. قَالَهُ شَيْخُنَا فَرَاجِعْهُ.
فَإِنَّ الْوَجْهَ خِلَافُهُ.
قَوْلُهُ: (فِي الْحَالِ) قَالَ شَيْخُنَا وَمِنْهُ الْغُسْلُ كَنُقْطَةِ بَوْلٍ وَهُوَ بِجَانِبِ نَهْرٍ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ويجريان في كل مناقض عرض بلا تقصير، وتعذر دفعه في الحال) كما لو تنجس بدنه أو ثوبه واحتاج إلى غسله، أو أبعدت الريح ثوبه أو أخذه آخذ، أو أكره على الحدث، أو تقطع الخف في الصلاة على الأصح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.