ويشترط بلوغها نصف عشر دية
الشروح عليها
(وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا) أَيْ قِيمَةِ الْغُرَّةِ (نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ دِيَةِ أَبِي الْجَنِينِ إنْ كَانَ، وَإِلَّا كَوَلَدِ الزِّنَا فَعُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ فَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَوْلَى، فَفِي الْكَامِلِ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَلَوْ حَالَ الْإِجْهَاضِ بِأَنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ الذِّمِّيَّةُ أَوْ أَبُوهُ قُبَيْلَهُ،
وَكَذَا مُتَوَلِّدٌ مِنْ كِتَابِيَّةٍ وَمُسْلِمٍ لِلْقَاعِدَةِ أَنَّ الْأَبَ إذَا فَضُلَ الْأُمَّ فِي الدِّينِ فُرِضَتْ مِثْلُهُ فِيهِ رَقِيقٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ كَمَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ لَهُمْ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةُ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ شِبْهَ عَمْدٍ
(قَوْلُهُ: أَيْ دِيَةِ أَبِي الْجَنِينِ إنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ أَبٌ
(قَوْلُهُ: فَعُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ) وَتُفْرَضُ مُسْلِمَةً إذَا كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا وَهِيَ كَافِرَةٌ
(قَوْلُهُ: أَوْ أَبُوهُ قُبَيْلَهُ) أَيْ الْإِجْهَاضِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ فِي حَالَتَيْ الْجِنَايَةِ وَالْإِجْهَاضِ، وَمَا كَانَ مَعْصُومًا فِي الْحَالَتَيْنِ فَالْعِبْرَةُ فِي قَدْرِ ضَمَانِهِ بِالِانْتِهَاءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: فَالتَّعْبِيرُ بِهِ) أَيْ بِعُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ لِشُمُولِهِ لِوَلَدِ الزِّنَا قَوْلُهُ:،
وَإِذَا وَجَبَتْ الْإِبِلُ وَالْجِنَايَةُ شِبْهُ عَمْدٍ غُلِّظَتْ) هَذَا غَيْرُ مُكَرَّرٍ مَعَ قَوْلِهِ قَبْلُ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ إلَخْ. لِأَنَّ ذَاكَ فِي اعْتِبَارِ قِيمَتِهَا مُغَلَّظَةً وَهَذَا فِي اعْتِبَارِهَا نَفْسَهَا مُغَلَّظَةً كَمَا لَا يَخْفَى
(وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا) أَيْ قِيمَةِ الْغُرَّةِ (نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ دِيَةِ أَبِ الْجَنِينِ إنْ كَانَ وَإِلَّا كَوَلَدِ الزِّنَا فَعُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَوْلَى فَفِي الْكَامِلِ وَلَوْ حَالٌّ الْإِجْهَاضِ بِأَنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ الذِّمِّيَّةُ أَوْ أَبُوهُ قُبَيْلَهُ
وَكَذَا مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ كِتَابِيَّةٍ وَمُسْلِمٍ لِلْقَاعِدَةِ أَنَّ الْأَبَ إذَا فَضَّلَ الْأُمَّ فِي الدِّينِ فُرِضَتْ مِثْلُهُ فِيهِ رَقِيقٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ كَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ شِبْهَ عَمْدٍ وَاعْتُبِرَ الْكَمَالُ حَالَ الْإِجْهَاضِ دُونِ الْعِصْمَةِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ بِالْمَآلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ
(قَوْلُهُ أَيْ قِيمَةِ الْغُرَّةِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجِبْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتُبِرَ الْكَمَالُ إلَى الْمَتْنِ وَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ أَيْ دِيَةِ أَبٍ الْجَنِينِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِدُونِ يَاءٍ وَكَأَنَّهُ عَلَى اللُّغَةِ الْقَلِيلَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ الْأَبُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فَعُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ) وَتُفْرَضُ مُسْلِمَةً إذَا كَانَ الْأَبُ مُسْلِمًا وَهِيَ كَافِرَةٌ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ) أَيْ بِعُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ أَوْلَى أَيْ لِشُمُولِهِ لِوَلَدِ الزِّنَا اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ فَفِي الْكَامِلِ) أَيْ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الذِّمِّيَّةُ) لَعَلَّهَا لَيْسَ بِقَيْدِ
(قَوْلُهُ قُبَيْلَهُ) أَيْ الْإِجْهَاضِ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ فِي حَالَتَيْ الْجِنَايَةِ وَالْإِجْهَاضِ وَمَا كَانَ مَعْصُومًا فِي الْحَالَتَيْنِ فَالْعِبْرَةُ فِي قَدْرِ ضَمَانِهِ بِالِانْتِهَاءِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فَرَضْت مِثْلَهُ) يُتَأَمَّلُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ فَرْضٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَتَعْبِيرُ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ كَتَعْبِيرِ الشَّارِحِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْأَوْلَى كَمَا مَرَّ آنِفًا اعْتِبَارُ دِيَةِ الْأُمِّ فَيُفْرَضُ دِيَتُهَا دُونَ الْوَلَدِ
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الدِّينِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمِثْلِ وَقَوْلُهُ رَقِيقٌ إلَخْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ فَفِي الْكَامِلِ
(قَوْلُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ إلَخْ) أَيْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ أَيْ فَكَانَ إجْمَاعًا اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ دُونَ الْعِصْمَةِ) أَيْ حَيْثُ اُعْتُبِرَتْ حِينَ الْجِنَايَةِ كَمَا مَرَّ أَيْ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَوْلَى) لِشُمُولِهِ ذَا الْأَبِ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الدِّيَةِ) أَيْ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيُشْتَرَطُ) فِي الْغُرَّةِ (بُلُوغُهَا) فِي الْقِيمَةِ (نِصْفَ عُشْرِ دِيَةٍ) مِنْ الْأَبِ الْمُسْلِمِ وَهُوَ عُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ الْمُسْلِمَةِ، فَفِي الْحُرِّ الْمُسْلِمِ رَقِيقٌ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ كَمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَلَمْ يُخَالِفْهُمْ فِيهِ أَحَدٌ فَكَانَ إجْمَاعًا وَلِأَنَّهَا دِيَةٌ فَكَانَتْ مُقَدَّرَةً كَسَائِرِ الدِّيَاتِ، وَلِأَنَّ الْجَنِينَ عَلَى أَقَلِّ أَحْوَالِ الْإِنْسَانِ، فَاعْتُبِرَ فِيهِ أَقَلُّ مَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ مِنْ الدِّيَاتِ وَهُوَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ وَالسِّنِّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا) قِيمَةَ (نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ) وَهُوَ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (قِيمَةَ) هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ الْمُحَوَّلِ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَنِصْفَ بَعْدَهُ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ بَعْدَ حَذْفِ الْمُضَافِ، وَالْأَصْلُ قِيمَةَ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ وَادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا تَمْيِيزَ هُنَا،
وَأَنَّ قِيمَةَ مَفْعُولٌ مُضَافٌ إلَى نِصْفٍ
وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَغْيِيرُ إعْرَابِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فَتَأَمَّلْهُ.
قَوْلُهُ: (وَهِيَ) رَاجِعٌ إلَى نِصْفِ الْعُشْرِ الْمُذَكَّرِ وَأَنَّثَهُ لِأَجْلِ الْخَبَرِ كَمَا هُوَ الْأُولَى.
قَوْلُهُ: (نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ دِيَةِ الْأَبِ الْمُسَاوِي لِعُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ لِأَنَّهُ أَوْلَى.
قَوْلُهُ: (خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) فَفِي غَيْرِ الْخَطَإِ حِقَّةٌ وَنِصْفٌ وَجَذَعَةٌ وَنِصْفٌ وَخِلْقَتَانِ،
وَفِي الْخَطَإِ وَاحِدٌ مِنْ كُلٍّ مِنْ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ فِيهِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.