وليصرح الشاهد بالمدعى
الشروح عليها
(وَلِيُصَرِّحَ) حَتْمًا (الشَّاهِدُ بِالْمُدَّعَى) بِفَتْحِ الْعَيْنِ كَالْقَتْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلِيُصَرِّحْ) وُجُوبًا (الشَّاهِدُ بِالْمُدَّعَى) الَّذِي، هُوَ إضَافَةُ التَّلَفِ لِلْفِعْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) إلَى قَوْلِهِ وَمَا قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَكْفِي إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْمُدَّعَى) بِفَتْحِ الْعَيْنِ أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلْيُصَرِّحْ الشَّاهِدُ بِالْمُدَّعَى) بِهِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وُجُوبًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلْيُصَرِّحْ الشَّاهِدُ بِالْمُدَّعَى) بِفَتْحِ الْعَيْنِ كَالْقَتْلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَلْيُصَرِّحْ) أَيْ وُجُوبًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (وليصرح الشاهد بالمدعى) أي: يجب أن تكون الشهادة بالقتل مفسرة مصرحة بالغرض؛ لعظم أمر القتل عند الله تعالى.
وأتى المصنف بلام الأمر؛ ليدل على أن ذلك واجب، وهو أحسن من قول (المحرر) وينبغي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.