فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ) وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا إيلَاجَ فِيهِ كَسِحَاقٍ،

١٥٬٤٦٧

وَلَوْ مَكَّنَتْ نَحْوَ قِرْدٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا حَدٌّ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا حَدٌّ) أَيْ وَتُعَزَّرُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ، وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَقْهَرْهَا عَلَى ذَلِكَ وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ لَهُ شَيْءٌ) صَرِيحٌ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ لَوْ كَانَتْ الْمَوْطُوءَةُ أُنْثَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ) وَغَيْرِهَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ كَالسِّحَاقِ لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ السَّابِقِ وَمِنْ ثَمَّ لَا حَدَّ بِتَمْكِينِهَا نَحْوَ قِرْدٍ وَإِيلَاجِهَا ذَكَرَهُ بِفَرْجِهَا وَلَا بِإِيلَاجِ مُبَانٍ

٩٬٥٩٣

وَكَذَا زَائِدٍ لَكِنْ بِتَفْصِيلِهِ فِي الْغُسْلِ كَمَا مَرَّ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ) وَلَا بِإِيلَاجِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ وَلَا بِإِيلَاجِهَا فِي غَيْرِ فَرْجٍ كَسُرَّةٍ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا) إلَى قَوْلِهِ وَإِيلَاجِهَا فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: كَالسِّحَاقِ) وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا. بِإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بَلْ تُعَزَّرَانِ وَلَا بِاسْتِمْنَائِهِ بِالْيَدِ بَلْ يُعَزَّرُ

٢٠٬٠٣٨

أَمَّا بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَمَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعَزْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَا حَدَّ إلَخْ) أَيْ وَتُعَزَّرُ،

٢٠٬٠٣٩

وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَا بِإِيلَاجٍ مُبَانٍ) بَلْ يُعَزَّرُ بِهِ اهـ.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَلَا بِإِيلَاجٍ مُبَانٍ) هَلْ يُعَزَّرُ بِالْمُبَانِ يَنْبَغِي نَعَمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ، وَلَا بِإِيلَاجِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ، وَلَا بِإِيلَاجِهَا فِي غَيْرِ فَرْجٍ كَسُرَّةٍ، وَلَا بِمُقَدَّمَاتِ وَطْءٍ، وَلَا بِإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ يُعَزَّرَانِ، وَلَا بِاسْتِمْنَائِهِ بِيَدِهِ، بَلْ يُعَزَّرُ.

٢٤٬٨٢٧

أَمَّا بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا فَمَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْعَزْلِ

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَا حَدَّ بِمُفَاخَذَةٍ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ وَنَحْوِهَا مِنْ مُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولا حد بمفاخذة) هذا الذي احترز عنه بالإيلاج.

٢٥٬٠٥٨

وفي (سنن أبي داود)[٤٤٦٣] عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة في أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها فأنا هذا، فأقم على ما شئت، فقال عمر: قد سترك الله لو سترت على نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئًا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا فدعاهن فتلا عليه:{وأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} الآية، فقال الرجل من القوم: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس؟

فقال:(للناس كافة).

وأشار بـ (المفاخذة) إلى أن جميع مقدمات الوطء وإيلاج بعض الفاحشة وإتيان المرأة المرأة لا حد فيها، لما روى الشيخان: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: (لعلك قبلت أو لمست)، بل واجب هذا التعزيز ومراتبها مختلفة فيه.

٢٥٬٠٥٩

ولو وجدنا رجلًا وامرأة أجنبيين تحت لحاف ولم نعرف غير ذلك .. لم نحدهما،

٢٥٬٠٦٠

ويجب التعزيز.

ولو وجدنا امرأة خلية حبلى، أو ولدت وأنكرت .. فلا حد.

٢٥٬٠٦١

قال في زوائد (الروضة) وكذا لو لم تنكر ولم تعترف بل سكتت .. فلا حد، وإنما يجب الحد ببينة أو اعتراف.

والاستمناء باليد عن أحمد الترخص فيه.

ومذهبنا: القطع بتحريمه، وأن على فاعله التعزيز، وقد تقدم في كتاب (كتاب النكاح) حيث ذكره الرافعي والمصنف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.