ويجوز عكسه
الشروح عليها
(وَيَجُوزُ عَكْسُهُ) أَيْ ذَبْحُ الْإِبِلِ وَنَحْرِ غَيْرِهَا بِلَا كَرَاهَةٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِيهِ، وَالْخَيْلُ كَالْبَقَرِ
وَكَذَا حِمَارُ الْوَحْشِ وَبَقَرُهُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَجُوزُ عَكْسُهُ) أَيْ: ذَبْحُ نَحْوِ الْإِبِلِ، وَنَحْرُ نَحْوِ الْبَقَرِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ
وَقِيلَ: يُكْرَهُ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ قِيلَ إنَّ ظَاهِرَ عِبَارَتِهِ أَنَّ إيجَابَ قَطْعِ الْحُلْقُومِ، وَالْمَرِيءِ، وَنَدْبَ قَطْعِ الْوَدَجَيْنِ مَخْصُوصٌ بِالذَّبْحِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِقَضِيَّةِ كَلَامِ الْبَنْدَنِيجِيِّ. اهـ. وَهُوَ عَجِيبٌ مَعَ قَوْلِهِ: أَوَّلَ الْبَابِ، أَوْ لَبَّةٍ الصَّرِيحِ فِي شُمُولِ الذَّكَاةِ لِلنَّحْرِ أَيْضًا، وَقَوْلُهُ: هُنَا، وَذَكَاةُ كُلِّ حَيَوَانٍ إلَخْ. يَشْمَلُهُمَا أَيْضًا فَالْقَوْلُ مَعَ ذَلِكَ بِأَنَّ ظَاهِرَ عِبَارَتِهِ مَا ذُكِرَ سَهْوٌ
(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ) لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ. نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) ، وَافَقَهُ الْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: مَخْصُوصٌ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَيْسَ مُرَادًا، بَلْ يَجْرِيَانِ فِي النَّحْرِ أَيْضًا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَجْمُوعُ، وَحَكَاهُ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْحَاوِي، وَالنِّهَايَةِ، وَغَيْرِهِمَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ
(قَوْلُهُ: مَعَ قَوْلِهِ:) أَيْ: الْمُصَنِّفِ
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: يَشْمَلُهُمَا إلَخْ أَيْ: الذَّبْحَ، وَالنَّحْرَ،
وَلَوْ قَالَ: فَإِنَّهُ يَشْمَلُهُمَا إلَخْ بِعَطْفِ وَقَوْلُهُ: هُنَا إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ: أَوَّلَ إلَخْ كَانَ أَسْبَكَ
(قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: مَعَ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لِلْمُصَنِّفِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَيَجُوزُ) بِلَا كَرَاهَةٍ كَمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (عَكْسُهُ) وَهُوَ ذَبْحُ إبِلٍ وَنَحْوِهَا وَنَحْرُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ وَنَحْوِهِمَا لِعَدَمِ وُرُودِ نَهْيٍ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَيَجُوزُ عَكْسُهُ) أَيْ ذَبْحُ إبِلٍ وَنَحْرُ بَقَرٍ وَغَنَمٍ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَهْيٌ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ عَكْسُهُ) أَيْ خِلَافًا لِمَالِكٍ حَيْثُ قَالَ: لَا يَجُوزُ ذَبْحُ الْإِبِلِ وَلَا نَحْرُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا حَرَّمَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ مَالِكٌ فَقَطْ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
قال: (ويجوز عكسه) ؛ لأن الجميع موح من غير تعذيب،
وقال صلى الله عليه وسلم:(ما أنهر الدم .. فكل) ولكنه خلاف الأولى،
وقيل: مكروه.
وحكى مجلي عن الشيخ أبي حامد: أن نحر البقر والغنم حرام إجماعًا.
وعن مالك: لا يحل الخيل بذلك، والجمهور على أنها كالبقر،
وكذا حمار الوحش وكل الصيود.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.