وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مدحب من غالب قوت بلده
الشروح عليها
(وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدَّ حَبٍّ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَجْزِي فِي الْفِطْرَةِ فَيُعْتَبَرُ (مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ) أَيْ الْمُكَفِّرِ،
فَلَوْ أَذِنَ الْأَجْنَبِيُّ فِي أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ اُعْتُبِرَتْ بَلَدُ الْمَأْذُونِ لَهُ لَا الْآذِنِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ قِيَاسَ مَا فِي الْفِطْرَةِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْمُكَفَّرِ عَنْهُ لِأَنَّ تِلْكَ طَهَارَةٌ لِلْبَدَنِ فَاعْتُبِرَ بَلَدُهُ وَلَا كَذَلِكَ هَذَا.
هَكَذَا قِيلَ.
وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْآذِنِ كَالْفِطْرَةِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ عَدَمَ جَوَازِ صَرْفِ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلَا لِدُونِ عَشَرَةٍ وَلَوْ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ
(قَوْلُهُ: وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ جَازَ إعْطَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا الْعَشَرَةُ مَسَاكِينَ فَيَدْفَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَمَدَدًا بِعَدَدِهَا
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُكَفِّرُ) أَيْ الْمُخْرِجُ لِلْكَفَّارَةِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْحَالِفِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي، وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْآذِنِ فَإِنَّ الْآذِنَ هُوَ الْمُكَفَّرُ عَنْهُ
(قَوْلُهُ كَذَا قِيلَ إلَخْ) كَذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ بِخَطِّ الْمُؤَلِّفِ عَلَى هَامِشِ نُسْخَةٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ) أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُجْزِئُ فِي الْفُطْرَةِ (مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ) فِي غَالِبِ السَّنَةِ أَيْ: بَلَدِ الْمُكَفِّرِ،
فَلَوْ أَذِنَ لِأَجْنَبِيٍّ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ اُعْتُبِرَ بَلَدُهُ لَا بَلَدُ الْآذِنِ فِيمَا يَظْهَرُ،
فَإِنْ قُلْت: قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفُطْرَةِ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ عَنْهُ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ طُهْرَةٌ لِلْبَدَنِ، فَاعْتُبِرَ بَلَدُهُ
بِخِلَافِ هَذِهِ، نَعَمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ بَلَدُهُ، وَقَضِيَّتُهَا اعْتِبَارُ بَلَدِ الْحَالِفِ وَإِنْ كَانَ الْمُكَفِّرُ غَيْرَهُ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِمَا ذَكَرَ مِنْ مَسْأَلَةِ الْفُطْرَةِ، وَلَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ جَوَازَ نَقْلِ الْكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ لِمَلْحَظٍ آخَرَ. وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُ أَقَلَّ مِنْ مُدٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلَا لِدُونِ عَشَرَةٍ وَلَوْ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ جَازَ إعْطَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا لِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَيَدْفَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَمْدَادًا بِعَدَدِهَا اهـ ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كُلِّ مِسْكِينٍ) بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ عَشَرَةِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: مُوجِبَ مَفْعُولٌ لِإِطْعَامٍ إلَخْ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ عَقَّبَهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ كَذَا قِيلَ وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْآذِنِ كَالْفُطْرَةِ اهـ.
وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهَا
(قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ) أَيْ الْمُخْرِجِ لِلْكَفَّارَةِ،
وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْحَالِفِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَذِنَ) أَيْ: الْحَالِفُ
(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ بَلَدُهُ) أَيْ الْمَأْذُونِ
(قَوْلُهُ: فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ إلَخْ) أَيْ لِلْمِنْهَاجِ
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهَا اعْتِبَارُ بَلَدِ الْحَالِفِ) اخْتَارَهَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ بَلَدِ الْحَالِفِ إلَخْ) أَيْ: مَحَلِّ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْمُؤَدِّي عَنْهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا لِفُقَرَاءِ تِلْكَ الْبَلَدِ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحَلَبِيِّ
(قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ اعْتِبَارِ بَلَدِ الْحَالِفِ كَالْفُطْرَةِ
(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ، وَقَوْلُهُ: كَالْحَبِّ الْعَتِيقِ، وَقَوْلُهُ: لِبَلَى
(قَوْلُهُ: وَلَا لِدُونِ عَشَرَةٍ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ وَالْمُرَادُ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ عَشَرَةِ أَمْدَادٍ لِدُونِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَلَا لِدُونِ عَشَرَةٍ صَوَابُهُ وَعَدَمُ جَوَازِ صَرْفِهَا لِدُونِ عَشَرَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِّهَارِ وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ إلَخْ) فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ
فَرْعٌ هَلْ يَجِبُ إخْرَاجُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْفَوْرِ
قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إنْ كَانَ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا.
وَقَالَ الْقَفَّالُ كُلُّ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ فَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي لَا مَحَالَةَ،
وَإِنْ وَجَبَتْ بِعُدْوَانٍ فَفِي الْفَوْرِ وَجْهَانِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَصِيَّةِ: إنَّ الْمُوصِيَ يَعْتِقُ عَلَى الطِّفْلِ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ قَالَ: وَفِيهِ وَجْهٌ فِي التَّتِمَّةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورَ لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ وَهَلْ لِلْإِمَامِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَجْهَانِ اهـ.
(وَ) بَيْنَ (إطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ) أَوْ غَيْرِهِ (مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ) كَالْفِطْرَةِ كَمَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ، وَصَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ هُنَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ مِنْ غَالِبِ قُوتِ بَلَدِهِ أَوْ كِسْوَتُهُمْ بِمَا يُسَمَّى كِسْوَةً كَقَمِيصٍ أَوْ عِمَامَةٍ أَوْ إزَارٍ) أَوْ رِدَاءٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
قَوْلُهُ: (وَإِطْعَامُ) أَيْ تَمْلِيكُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي.
قَوْلُهُ: (عَشْرَةِ مَسَاكِينَ) وَلَوْ فِي عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَلَا يَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ الْعَشَرَةِ.
قَوْلُهُ: (كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ) فَلَا يَكْفِي أَقَلُّ مِنْ مُدٍّ لِوَاحِدٍ،
قَوْلُهُ: (مِنْ غَالِبِ إلَخْ) الْمُعْتَبَرُ مَا فِي الْفِطْرَةِ.
قَوْلُهُ: (بَلَدِهِ) أَيْ بَلَدِ الْحَالِفِ الَّذِي حَنِثَ فِيهِ،
وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فِيهِ أَوْ أَدَّى عَنْهُ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُ ضَمِيرِ بَلَدِهِ لِلْحِنْثِ الْمَعْلُومِ مِنْ الْمَقَامِ فَيُوَافِقُ مَا ذَكَرَ،
وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا اعْتِبَارُ وَقْتِ التَّكْفِيرِ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّكْفِيرِ، فَهُوَ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ بِالْحِنْثِ وَإِنْ أَرَادَ وَقْتَ إرَادَةِ التَّكْفِيرِ فَقَدْ يُخَالِفُ مَا مَرَّ،، وَالْوَجْهُ اعْتِبَارُ قُوتِ بَلَدِ الْحِنْثِ حَالَةَ إرَادَةِ التَّكْفِيرِ،
وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ فَتَأَمَّلْ.
قَوْلُهُ: (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) أَيْ الْعَشَرَةِ فَلَا يَجُوزُ دُونَهُمْ، وَلَا أَنْ يُطْعِمَ بَعْضَهُمْ وَيَكْسُوَ بَعْضَهُمْ لِأَنَّهُ تَلْفِيقٌ مِنْ خَصْلَتَيْنِ.
قَوْلُهُ: (بِمَا يُسَمَّى كِسْوَةً) وَلَوْ مُتَنَجِّسًا أَوْ مِنْ جِلْدٍ أَوْ لَبْدٍ أَوْ فَرْوَةٍ حَيْثُ اُعْتِيدَ وَأَوْجَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ سَاتِرَ الْعَوْرَةِ.
قَوْلُهُ: (كَقَمِيصٍ) وَلَوْ بِلَا كُمٍّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ أَوْ كَبِيرًا جِدًّا لِوَاحِدٍ فَلَا يَكْفِي دَفْعُهُ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ قَبْلَ تَقْطِيعِهِ.
قَوْلُهُ: (أَوْ عِمَامَةٍ) أَوْ مِقْنَعَةٍ أَوْ طَرْحَةٍ لَا قَلَنْسُوَةٍ وَقُبَعٍ وَطَاقِيَّةٍ وَفَصَادِيَّةٍ وَعِصَابَةٍ، وَالِاكْتِفَاءُ بِالْعِرْقِيَّةِ فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُجْعَلُ تَحْتَ سَرْجِ الْفَرَسِ لَا الْعِرْقِيَّةُ الْمَعْرُوفَةُ بِالطَّاقِيَّةِ كَمَا مَرَّ.
قَوْلُهُ: (أَوْ إزَارٍ) هُوَ الْمِئْزَرُ وَهُوَ مَا يُشَدُّ عَلَى الْوَسَطِ لِيَسْتُرَ الْعَوْرَةَ.
قَوْلُهُ: (أَوْ رِدَاءٍ) وَهُوَ مَا يُجْعَلُ عَلَى الْكَتِفِ كَالْفُوطَةِ وَيَكْفِي الْمِنْدِيلُ الَّذِي يُجْعَلُ فِي الْيَدِ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ بِمَا مَرَّ فِي الْعِرْقِيَّةِ.
قَوْلُهُ: (وَإِطْعَامِ) لَوْ أَطْعَمَ خَمْسَةً وَكَسَا خَمْسَةً لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ هَذَا قِسْمٌ رَابِعٌ وَالتَّخْيِيرُ فِي الْآيَةِ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَقَطْ،
قَوْلُهُ: (قُوتِ بَلَدِهِ) أَيْ فَلَا يُجْزِئُ قُوتُ نَفْسِهِ إذَا خَالَفَ قُوتَ الْبَلَدِ.
تَنْبِيهٌ: إنَّمَا اُعْتُبِرَ الْمُدُّ أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ الْعِرْقِ وَلِأَنَّهُ سَدَادُ الرَّغِيبِ وَكِفَايَةُ الْمُقْتَصِدِ وَنِهَايَةُ الزَّائِدِ وَالْكِسْوَةُ لَا سَبِيلَ إلَى ضَبْطِهَا، لِاخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الطُّولِ وَالْقِصَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَعَنْ الْبُوَيْطِيِّ أَنَّ الْوَاجِبَ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ قِيلَ وَهُوَ قَوِيٌّ لِأَنَّهَا إحْدَى الْخِصَالِ فَيَجِبُ تَقْدِيرُهَا كَالْإِطْعَامِ وَاعْتَذَرَ عَنْهُ الْأَصْحَابُ بِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ اعْتِبَارِ الِاسْمِ، وَهُوَ أَصْلٌ وَعَنْ اعْتِبَارِ الْكِفَايَةِ وَهُوَ عُرْفٌ قَوْلُهُ: وَمِنْطَقَةٍ) أَيْ وَلَا قَلَنْسُوَةٍ وَلَا خِلَافَ فِي عَدَمِ إجْزَاءِ الْمِنْطَقَةِ،
وَأَمَّا الْخُفُّ فَعَلَى الْأَصَحِّ وَمِثْلُهُ الْقُفَّازَانِ فِيمَا يَظْهَرُ وَوَجْهُ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى كِسْوَةً.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.