فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(قُلْت: وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ) بِأَنْ كَانَتْ بِالْأَجْزَاءِ (نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ) بِحُجَّةٍ لِأَنَّ الْإِفْرَازَ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ التَّفَاوُتِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ (فَيَحْلِفُ شَرِيكُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(قُلْت وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ) بِأَنْ كَانَتْ بِالْأَجْزَاءِ (نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ) بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا إفْرَازَ مَعَ التَّفَاوُتِ (وَإِلَّا) يَثْبُتُ (فَيَحْلِفُ شَرِيكُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .

نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ وَلَوْ أَقَرَّا بِصِحَّةِ الْقِسْمَةِ وَأَنَّ كُلًّا تَسَلَّمَ مَا يَخُصُّهُ، ثُمَّ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ شَرِيكَهُ تَعَدَّى بِأَخْذِ أَكْثَرَ مِنْ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ هَذَا وَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: بَلْ الْحَدُّ هَذَا اخْتَصَّ هَذَا بِمَا وَرَاءَ الْحَدِّ الْأَوَّلِ وَالْمُدَّعِي بِمَا وَرَاءَ الْحَدِّ الثَّانِي وَقُسِمَ مَا بَيْنَ الْحَدَّيْنِ عَلَى نِسْبَةِ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِشَاعَةُ فَرَجَعَ إلَيْهَا عِنْدَ التَّنَازُعِ حَيْثُ لَا مُرَجِّحَ كَذَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي هَذَا قَوْلُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ تَقَاسَمَا، ثُمَّ تَنَازَعَا فِي قِطْعَةٍ مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ: كُلُّ هَذَا مِنْ نَصِيبِي وَلَا مُرَجِّحَ تَحَالَفَا، وَفُسِخَتْ الْقِسْمَةُ كَالْمُتَبَايِعِينَ وَرَجَّحَ أَبُو حَامِدٍ بِالْيَدِ إنْ وُجِدَتْ؛

لِأَنَّ الْآخَرَ يَدَّعِي غَصْبَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ قُلْت الْمُنَافَاةُ ظَاهِرَةٌ لَوْلَا اعْتِرَافُ كُلٍّ فِي تِلْكَ بِأَنَّ كُلًّا تَسَلَّمَ مَا يَخُصُّهُ وَمَعَ ذَلِكَ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي تِلْكَ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى تَعَدِّيَ صَاحِبِهِ بِتَقْدِيمِ الْحَدِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت) أَيْ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَقَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ بِحُجَّةٍ إلَخْ هَذَا الْحُكْمُ يُؤْخَذُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُحَرَّرِ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى الْأَصَحِّ فَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ إيضَاحًا. اهـ.

مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَقَاسَمَا) إلَى قَوْلِهِ قُلْت فِي الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ.

(قَوْلُهُ: فِي قِطْعَةٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ بَيْتٍ أَسْنَى وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَلَا مُرَجِّحَ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ أَبُو حَامِدٍ بِالْيَدِ) أَيْ فَيَحْلِفُ ذُو الْيَدِ رَوْضٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَتْ) أَيْ إنْ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِالْيَدِ فِيمَا تَنَازَعَا فِيهِ. اهـ.

أَسْنَى.

(قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ: الِاعْتِرَافِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ ادَّعَى تَعَدِّي صَاحِبَهُ إلَخْ) أَيْ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذُو الْيَدِ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي آنِفًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ (وَإِنْ قُلْنَا) إنَّ قِسْمَةَ التَّرَاضِي (إفْرَازٌ نُقِضَتْ) تِلْكَ الْقِسْمَةُ بِادِّعَاءِ الْغَلَطِ فِيهَا (إنْ ثَبَتَ) الْغَلَطُ بِبَيِّنَةٍ (وَإِلَّا فَيَحْلِفُ شَرِيكُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَهَذَا الْحُكْمُ يُؤْخَذُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُحَرَّرِ عَلَى التَّفْرِيعِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَصَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ إيضَاحًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(قُلْت) كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ. (وَإِنْ قُلْنَا إفْرَازٌ نُقِضَتْ إنْ ثَبَتَ) الْغَلَطُ (وَإِلَّا فَيَحْلِفُ شَرِيكُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (نَقَضْت) أَيْ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ التَّفَاوُتِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (قلت: وإن قلنا: إفراز .. نقضت إن ثبت) ؛ لأن الإفراز لا يتحقق مع التفاوت.

٢٩٬٤٦٩

وإذا نصبا قاسمًا وقلنا: لا يعتبر الرضا .. فهو الحاكم؛ لوقوع الجبر.

قال: (وإلا) أي: وإن لم يثبت (.. فيحلف شريكه والله أعلم) هذا كله إذا اعتبرنا الرضا بعد خروج القرعة،

٢٩٬٤٧٠

فإن لم نعتبره .. فالحكم كما إذا ادعى الغلط في قسمة الإجبار، لكن يستثنى من إطلاقه ما إذا كان المقسوم ربويًا وتحقق الغلط في كيل أو وزن ..

٢٩٬٤٧١

فإن القسمة باطلة لا محالة؛ للربا، فإطلاقه محمول على غير الربوي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.