فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَوْ اُسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمَقْسُومِ شَائِعًا) كَالثُّلُثِ (بَطَلَتْ فِيهِ وَفِي الْبَاقِي خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ)

١٧٬٢٧٧

وَالْأَظْهَرُ فِيهِ أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَتَخَيَّرُ كُلٌّ مِنْهُمْ

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَقْسُومِ شَائِعًا) كَالرُّبُعِ (بَطَلَتْ فِيهِ وَفِي الْبَاقِي خِلَافُ تَفْرِيقِ الصِّفَةِ)

١١٬٦١٠

وَالْأَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّهُ يَصِحُّ، وَيَتَخَيَّرُ كُلٌّ مِنْهُمْ

١١٬٦١١

وَقِيلَ: يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ وَأَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُ الْمَتْنِ بَطَلَتْ فِيهِ) أَيْ الْقِسْمَةُ فِي الْبَعْضِ الْمُسْتَحَقِّ

٢٣٬٠٣٨

(تَنْبِيهٌ) .

لَوْ تَقَاسَمَا دَارًا وَبَابُهَا فِي قِسْمِ أَحَدِهِمَا، وَالْآخَرُ يَسْتَطْرِقُ إلَى نَصِيبِهِ مِنْ بَابٍ يَفْتَحُهُ إلَى شَارِعٍ فَمَنَعَهُ السُّلْطَانُ لَمْ تَنْفَسِخْ الْقِسْمَةُ كَمَا قَالَهُ الْأُسْتَاذُ خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ وَلَا يُقَاسِمُ الْوَلِيُّ مَحْجُورَهُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِيمَا إذَا كَانَ بَيْنَ الصَّبِيِّ وَوَلِيِّهِ حِنْطَةٌ. اهـ.

مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَالْأَظْهَرُ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَلَوْ بَانَ فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَصِحُّ إلَخْ) وَقَوْلُهُ يَبْطُلُ الْأَوْلَى فِيهِمَا التَّأْنِيثُ

(قَوْلُهُ: وَأَطَالَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) وَمَعَ ذَلِكَ فَالْمُعْتَمَدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ. اهـ.

مُغْنِي.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَوْ) (اُسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمَقْسُومِ شَائِعًا) كَالرُّبْعِ (بَطَلَتْ) تِلْكَ الْقِسْمَةُ (فِيهِ) أَيْ الْبَعْضِ الْمُسْتَحَقِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضُ الْمَقْسُومِ شَائِعًا) كَالثُّلُثِ (بَطَلَتْ فِيهِ وَالْبَاقِي خِلَافُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ) فَفِي قَوْلٍ يَبْطُلُ فِيهِ أَيْضًا،

٥٬٠٣٤

وَالْأَظْهَرُ يَصِحُّ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (بَطَلَتْ) وَلَوْ زَرَعَ أَوْ بَنَى أَوْ غَرَسَ قَبْلَ ظُهُورِ فَسَادِهَا فَكَمَا لَوْ بَانَ فَسَادُ الْبَيْعِ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ هُنَا مِنْ نَحْوِ أَرْشِ الْقَلْعِ إلَّا بِقَدْرِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ.

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ قُدِّمَتْ عَلَى الدَّعْوَى نَظَرًا لِتَحَمُّلِهَا وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا إخْبَارٌ بِحَقٍّ لِلْغَيْرِ عَلَى الْغَيْرِ بِلَفْظِ أَشْهَدُ،

١٠٬٠٣٥

وَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ إخْبَارٌ عَنْ شَيْءٍ بِلَفْظٍ خَاصٍّ فَهُوَ أَوْلَى لِشُمُولِهِ لِنَحْوِ الشَّهَادَةِ بِالْهِلَالِ وَلَعَلَّ اخْتِيَارَ الْأَوَّلِ لِأَجْلِ قَوْلِهِمْ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ بِحَقٍّ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ وَعَكْسُهُ الدَّعْوَى وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ أَرْكَانَهَا خَمْسَةٌ،

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَفِي قَوْلٍ تَبْطُلُ إلَخْ) هَذِهِ طَرِيقَةٌ وَالثَّانِيَةُ الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ وَهُوَ مَا حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ وَنَسَبُهَا فِي الْمَطْلَبِ لِلنَّصِّ وَجَزَمَ بِهَا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ، وَوَجْهُهَا أَنَّ مَا تُشْرَعُ لَهُ الْقِسْمَةُ مِنْ التَّمْيِيزِ لَمْ يَتِمَّ وَلَا فَرْقَ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ بَيْنَ الْإِفْرَازِ وَالْبَيْعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولو استحق بعض المقسوم شائعًا .. بطلت فيه، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة) فيبطل في قول

٢٩٬٤٧٢

ويصح في آخر ويثبت الخيار، وهذا هو الأصح.

٢٩٬٤٧٣

وقال أبو إسحاق: تبطل القسمة قولاً واحدًا؛ لأن المقصود القسمة تميز الحقوق، وبالاستحقاق يصير المستحق شريك كل واحد،

٢٩٬٤٧٤

قال في (المهمات): الأصحاب في هذه المسألة على ثلاثة أقسام: منهم: طائفة لم يتعرضوا لها.

وآخرون: صححوا فيها ما صححه المصنف.

والأكثرون: ذهبوا إلى البطلان، وهو المفتى به في المذهب؛ لأن ما قاله الرافعي والمصنف في تفريق الصفقة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.