فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ) .

١٧٬٧٧٩

وَإِنْ أَيْسَرَ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ شَرِيكٌ لِآخَرَ: اشْتَرَيْت نَصِيبِي فَأَعْتَقْتُهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْرِي.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ) ،

١٢٬٠٦٩

وَإِنْ أَيْسَرَ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا فَهُوَ كَقَوْلِ شَرِيكٍ لِآخَرَ اشْتَرَيْتَ نَصِيبِي وَأَعْتَقْتَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْرِي

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَيْسَرَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلِكَوْنِهِ يُوجِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِهَذَا فَارَقَ إلَى

٢٣٬٧٠٥

أَمَّا لَوْ كَانَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَبِهَذَا فَارَقَ إلَى مَا لَوْ كَانَ وَقَوْلَهُ: الْمُنَجَّزُ إلَى الْمَتْنِ.

(قَوْلُهُ: شَرِيكٍ لِآخَرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِرَجُلٍ اهـ .

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ) وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي مُوسِرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِرَجُلٍ: إنَّك اشْتَرَيْتَ نَصِيبِي فَأَعْتَقْتَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبَ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْرِي وَلَا يَعْتِقُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ،

٣٠٬٥٠٤

فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ الْقِيمَةَ وَلَمْ يَعْتِقْ نَصِيبُ الْمُنْكِرِ أَيْضًا بِهَذَا الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ، وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا مَا تَوَجَّهَتْ الدَّعْوَى نَحْوَهُ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلدَّعْوَى عَلَى إنْسَانٍ أَنَّكَ أَعْتَقْتَ عَبْدَكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَةِ الْعَبْدِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: الْمُوسِرِ عَنْ الْمُعْسِرِ فَإِنَّهُ إذَا أَنْكَرَ وَحَلَفَ لَمْ يَعْتِقْ مِنْ الْعَبْدِ شَيْءٌ،

٣٠٬٥٠٥

فَلَوْ اشْتَرَى الْمُدَّعِي نَصِيبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا سِرَايَةَ فِي الْبَاقِي

كنز الراغبينالمحلي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٥٧٤ قبلها

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٥٧٤ قبلها

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٬٥٧٤ قبلها

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولا يسري إلى نصيب المنكر) وإن كان موسورًا؛ لأنه لم ينشئ العتق, فأشبه ما إذا ادعى أحد الشريكين على رجل: إنك اشتريت نصيبي وأعتقته, وأنكر المدعى عليه بعتق نصيب المدعي ولا يسري.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.