ولا يسري إلى نصيب المنكر
الشروح عليها
(وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ) .
وَإِنْ أَيْسَرَ الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ شَرِيكٌ لِآخَرَ: اشْتَرَيْت نَصِيبِي فَأَعْتَقْتُهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُعْتَقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْرِي.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ) ،
وَإِنْ أَيْسَرَ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا فَهُوَ كَقَوْلِ شَرِيكٍ لِآخَرَ اشْتَرَيْتَ نَصِيبِي وَأَعْتَقْتَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْرِي
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَيْسَرَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلِكَوْنِهِ يُوجِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِهَذَا فَارَقَ إلَى
أَمَّا لَوْ كَانَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَبِهَذَا فَارَقَ إلَى مَا لَوْ كَانَ وَقَوْلَهُ: الْمُنَجَّزُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: شَرِيكٍ لِآخَرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِرَجُلٍ اهـ .
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ) وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي مُوسِرًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِرَجُلٍ: إنَّك اشْتَرَيْتَ نَصِيبِي فَأَعْتَقْتَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبَ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْرِي وَلَا يَعْتِقُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ،
فَإِنْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ الْقِيمَةَ وَلَمْ يَعْتِقْ نَصِيبُ الْمُنْكِرِ أَيْضًا بِهَذَا الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ، وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا مَا تَوَجَّهَتْ الدَّعْوَى نَحْوَهُ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلدَّعْوَى عَلَى إنْسَانٍ أَنَّكَ أَعْتَقْتَ عَبْدَكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَةِ الْعَبْدِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: الْمُوسِرِ عَنْ الْمُعْسِرِ فَإِنَّهُ إذَا أَنْكَرَ وَحَلَفَ لَمْ يَعْتِقْ مِنْ الْعَبْدِ شَيْءٌ،
فَلَوْ اشْتَرَى الْمُدَّعِي نَصِيبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا سِرَايَةَ فِي الْبَاقِي
قال: (ولا يسري إلى نصيب المنكر) وإن كان موسورًا؛ لأنه لم ينشئ العتق, فأشبه ما إذا ادعى أحد الشريكين على رجل: إنك اشتريت نصيبي وأعتقته, وأنكر المدعى عليه بعتق نصيب المدعي ولا يسري.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.