فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَكَذَا لَوْ حَضَرَ امْرَأَةٌ) وَلَوْ مَحْرَمًا أَوْ زَوْجَةً (أَوْ نِسْوَةٌ) تَقُومُ أَوْ يَقُمْنَ خَلْفَهُ لِخَبَرِ أَنَسٍ السَّابِقِ،

٣٬٠١٦

فَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الذَّكَرِ، أَوْ امْرَأَةٌ وَذَكَرَانِ وَقَفَا خَلْفَهُ وَهِيَ خَلْفَهُمَا، أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: فَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلذَّكَرِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ مَحْرَمًا أَوْ زَوْجَةً وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ. وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ: لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلرَّجُلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يُصَفَّانِ خَلْفَهُ.

(قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا) أَيْ بِحَيْثُ يُحَاذِيهِمَا، لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ لِاحْتِمَالِ إلَخْ أَنَّ الْخُنْثَى يَقِفُ خَلْفَ الرَّجُلِ وَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَلْفَهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: لِخَبَرِ أَنَسٍ السَّابِقِ) لَمْ يَسْبِقْ لَهُ ذِكْرٌ فِي كَلَامِهِ،

٤٧٧

وَالْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ ذَكَرَهُ هُنَا لَكِنْ بَعْدَ ذِكْرِهِ مَا سَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ عَلَى الْأَثَرِ مِنْ قَوْلِهِ: فَإِنْ حَضَرَ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ إلَخْ.

وَلَفْظُ الْجَلَالِ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ «صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقُمْت أَنَا وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» .

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَكَذَا لَوْ حَضَرَ امْرَأَةٌ أَوْ نِسْوَةٌ) فَقَطْ فَتَقِفُ هِيَ أَوْ هُنَّ خَلْفَهُ،

١٬٥٢٣

وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ لِلِاتِّبَاعِ أَيْضًا أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ فَهُوَ عَنْ يَمِينِهِ وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ أَوْ ذَكَرَانِ بَالِغَانِ أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ أَوْ خُنْثَى فَهُمَا خَلْفَهُ وَهِيَ أَوْ الْخُنْثَى خَلْفَهُمَا لِلِاتِّبَاعِ أَوْ ذَكَرٌ وَخُنْثَى وَأُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا، وَالْأُنْثَى خَلْفَ الْخُنْثَى

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ) أَيْ أَوْ زَوْجَتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ،

٤٬٣١٥

وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلذَّكَرِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ،

٤٬٣١٦

وَإِنْ كُنَّ مَحَارِمَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ لَوْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مَحْرَمًا لِلرَّجُلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا يَصُفَّانِ خَلْفَهُ ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ بَالِغٌ وَصَبِيٌّ) أَيْ أَوْ صَبِيَّانِ

(قَوْلُهُ: وَهِيَ وَخُنْثَى خَلْفَهُمَا) وَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ لِكُلٍّ فَضِيلَةُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِجِنْسِهِ كَمَا فِي الْحَلَبِيِّ بُجَيْرِمِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا) هَلَّا قَالَ خَلْفَهُ أَوْ الذَّكَرُ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ، وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا أَيْ بِحَيْثُ يُحَاذِيهِمَا لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ م ر لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ أَنَّ الْخُنْثَى يَقِفُ خَلْفَ الرَّجُلِ وَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَلْفَهُمَا اهـ وَأَجَابَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ إشْكَالِ سم بِمَا نَصُّهُ إنَّمَا لَمْ يَقُلْ كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْإِمَامِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرِقَّاءَ) وَكَذَا لَوْ كَانُوا فَسَقَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَفِي سم عَلَى حَجَرٍ لَوْ اجْتَمَعَ الْأَحْرَارُ، وَالْأَرِقَّاءُ وَلَمْ يَسْعَهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ فَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ الْأَحْرَارِ؛ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَرِقَّاءُ أَفْضَلَ بِنَحْوِ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ حَضَرَ وَأَقْبَلَ الْأَحْرَارُ فَهَلْ يُؤَخَّرُونَ لِلْأَحْرَارِ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَقَوْلُهُ أَوْ لَا فَفِيهِ نَظَرٌ مُقْتَضَى مَا نُقِلَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ لحج مِنْ أَنَّ الْقَوْمَ إذَا جَاءُوا مَعًا وَلَمْ يَسَعْهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ أَنْ يُقَدَّمَ هُنَا بِمَا يُقَدَّمُونَ بِهِ فِي الْإِمَامَةِ تَقْدِيمَ الْأَحْرَارِ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ ثَانِيًا فِيهِ نَظَرٌ أَيْ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُمْ لَا يُؤَخَّرُونَ كَمَا أَنَّ الصِّبْيَانَ لَا يُؤَخَّرُونَ لِلْبَالِغِينَ ع ش

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: خَلْفَهُمَا) هَلَّا قَالَ خَلْفَهُ أَيْ الذَّكَرِ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ وَهِيَ خَلْفَ الذَّكَرِ؛ كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَوْلُهُ (خَلْفَهُمَا) هَلَّا قَالَ خَلْفَهُ أَيْ الذَّكَرِ كَمَا قَالَ فِيمَا سَبَقَ وَهِيَ خَلْفَ الذِّكْرِ لِأَنَّ الْخُنْثَى كَالْأُنْثَى

(قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا) كَذَا فِي الرَّوْضَةِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرِقَّاءَ) لَوْ اجْتَمَعَ الْأَحْرَارُ، وَالْأَرِقَّاءُ وَلَمْ يَسَعْهُمْ صَفٌّ وَاحِدٌ فَيُتَّجَهُ تَقْدِيمُ الْأَحْرَارِ؛ لِأَنَّهُمْ أَشْرَفُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْأَرِقَّاءُ أَفْضَلَ بِنَحْوِ عِلْمٍ وَصَلَاحٍ فَفِيهِ نَظَرٌ وَلَوْ حَضَرَ وَأَقْبَلَ الْأَحْرَارُ فَهَلْ يُؤَخَّرُونَ لِلْأَحْرَارِ فِيهِ نَظَرٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَكَذَا امْرَأَةٌ) وَلَوْ مَحْرَمًا أَوْ زَوْجَةً (أَوْ نِسْوَةٌ) تَقُومُ أَوْ يَقُمْنَ خَلْفَهُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ السَّابِقِ،

٤٬٠٤٩

فَإِنْ حَضَرَ مَعَهُ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَ الذَّكَرِ أَوْ امْرَأَةٌ وَذَكَرَانِ وَقَفَا خَلْفَهُ وَهِيَ خَلْفَهُمَا، أَوْ ذَكَرٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَى وَقَفَ الذَّكَرُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْخُنْثَى خَلْفَهُمَا لِاحْتِمَالِ أُنُوثَتِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ لِاحْتِمَالِ ذُكُورَتِهِ

كنز الراغبينالمحلي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٦٥ قبلها

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (فَأَخَذَ بِرَأْسِي إلَخْ) وَهَذَا مِنْ مُعْجِزَاتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْهُ يُؤْخَذُ طَلَبُ الْإِرْشَادِ وَلَوْ بِالْفِعْلِ لِمَنْ خَالَفَ مَطْلُوبًا.

قَوْلُهُ: (حَتَّى يَقُومُوا) أَيْ إنْ قَامُوا فَلَا تَقَدُّمَ لِمَنْ يُصَلِّي جَالِسًا.

قَوْلُهُ: (امْرَأَةٌ) وَلَوْ مَحْرَمًا لَهُ أَوْ حَلِيلَتَهُ، وَكَذَا مَا يَأْتِي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٩٦٥ قبلها

النجم الوهاجالدميري

قال: (وكذا امرأة أو نسوة) فالسنة: أن تقف الواحدة خلف الإمام، كذلك النسوة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.