الكتب نور الإيضاح لمن تعطى الفدية المسألة ١٬١٤٧
ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ٢
زيادات الشروح فقط
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح الشرنبلالي
"ويجوز إعطاء فدية صلوات" وصيام أيام ونحوها "لواحد" من الفقراء "جملة بخلاف كفارة اليمين" حيث لا يجوز أن يدفع للواحد أكثر من نصف صاع في يوم للنص على العدد فيها
٣٤٧ وكذا ما نص على عدده في كفارة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
المسألة السابقة، ١٬١٤٦وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير. وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام. المسألة التالية، ١٬١٤٨ بخلاف كفارة اليمين. والله سبحانه وتعالى أعلم.