فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي

" لجميع الأعضاء مرة مرة وغيره كالعدم " ووجود وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت وشرط صحته ثلاثة عموم البشرة بالماء الطهور وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث وزوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد كشمع وشحم الحدث " فلا يلزم الوضوء على الوضوء " وعدم الحيض و " عدم " النفاس " بانقطاعهما شرعا " وضيق الوقت " لتوجه الخطاب مضيقا حينئذ وموسعا في ابتدائه وقد اختصرت هذه الشروط في واحد هو قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء " وشرط صحته " أي الوضوء " ثلاثة " الأول " عموم البشرة بالماء الطهور " حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء " و " الثاني " انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس " لتمام العادة " و " انقطاع " حدث " حال التوضؤ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء " و " الثالث " زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد " لحرمة الحائل " كشمع وشحم" قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعا البشرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.