يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
"فصل" في تمام أحكام الوضوء يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به
٣٠
ويجب إيصال الماء الى بشرة اللحية الخفيفة ولا يجب إيصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ولا الى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر فغطى الأنملة................. "فصل" في تمام أحكام الوضوء
تعليق
ولما لم يقدم الكلام على اللحية قال "يجب" يعني يفترض "غسل ظاهر اللحية الكثة" وهي التي لا ترى بشرتها "في أصح ما يفتى به" من التصاحيح في حكمها لقيامها مقام البشرة بتحول الفرض إليها ورجعوا عما قيل من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها ونحوه
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.