السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.
الشروح عليها
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحالشرنبلالي
" كذا في السراج الوهاج عن الإيضاح " السادس " من الشروط " أن يكون " التيمم " بضربتين بباطن الكفين " لما روينا " فإن نوى التيمم " وأمر به غيره فيممه صح " ولو " كان الضربتان " في مكان واحد " على الأصح لعدم صيرورته مستعملا لأن التيمم بما في اليد " ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.